عمليات البنوك
المقدمة
عرفت البنوك في الكويت لأول مرة عند إفتتاح فرع البنك البريطاني و الشرق الأوسط عام 1942 و الذي تحول بتاريخ 24/2/1971 إلى بنك وطني بإسم بنك الكويت و الشرق الأوسط ثم تم تخصيصة بعد ذلك ليصبح البنك الأهلي المتحد و تحول من بنك تجاري إلى بنك أسلامي ، حيث يتخد البنك عدة أشكال كالبنوك التجارية و البنوك المتخصصة و بنوك الإستثمار و اليوم ظهر نوع جديد من البنوك و هو بنوك الدفع الإلكتروني (البنوك الصغيرة ) و في دراستنا لعمليات البنوك نتناول الجزء المتعلق بريادة الأعمال و القواعد القانونية التي تحكم عمليات البنوك .
تخضع البنوك لمجموعة من القوانين المتفرقة تنظم الرقابة على أعمالها منها قانون التجارة الكويتي و القانون المدني و كذلك قانون الجزاء إضافة إلى القواعد التنظيمية التي تصدر عن البنك المركزي حيث تلعب دوراً كبيراً في تنظيم نشاط البنوك و تصدر على شكل تعليمات و لوائح .
الحسابات المصرفية :-
في علاقة البنك مع المتعاملين هناك نوعين من العملاء العميل العابر و هو من يسعى إلى إنجاز معاملاته فوراً و دون حاجة إلى فتح حساب لدى البنك و مثال على ذلك الوفاء بقيمة الشيك أو غيره من المعاملات البنكية و هناك العميل الدائم و هو من يقوم بعمليات بنكية متعددة عن طريق حساباته الخاصة في البنك حيث يتم تقييد جميع معاملاتة .
من هذا المنطلق نجد أن الحساب المصرفي هو طريقة لتسوية العمليات التي تقام فيما بين البنك و عميله بطريق القيد حيث يتضمن الحساب كشف حسابات تثبت فيها الحقوق ،و الحساب المصرفي محله النقود ففي حال كانت العمليات المصرفية التي تتم من خلال الحساب أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع فإنها تترجم إلى مبالغ نقدية عند دخولها في الحساب .
أنواع الحسابات المصرفية :-
للحسابات المصرفية عدة أنواع و أشكال منها على سبيل المثال :-
الحساب الشخصي : حيث يتم فتح هذا الحساب بموجب عقد يبرم بين العميل و البنك و يطلق عليه عقد فتح حساب مصرفي و هو عقد رضائي فالأصل أن الأفراد غير ملزمين بفتح الحسابات المصرفية و لكن هناك حالات يفرض فيها القانون أو قرارات إدارية لفتح حساب فيكون الشخص ملزم بفتح حساب لكنه حر في إختيار البنك المناسب له و يستوي أن يكون صاحب الحساب شخصاً طبيعياً أو معنوياً و يحق للشخص الواحد أن يفتح أكثر من حساب في أكثر من بنك أو فرع واحد كأن يكون تاجر له حسابات متعلقة بأنشطته التجارية و له حسابات متعلقة بمعاملاتة الشخصية و خروجاً على مبدأ وحدة الذمة و طبقاً لما ورد في قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 في المادة (336) حيث تنص على إستقلالية تعدد الحسابات المودعة في البنك الواحد للشخص و من ثم لا تجوز المقاصة بين هذه الحسابات المتعددة في حال كان صاحب الحساب مدين لبنك ما لم يتفق على خلاف ذلك .
الحساب المصرفي المشترك :-
يجوز أيضاً فتح حساب مصرفي بإسم أكثر من شخص و يترتب على ذلك أنه يحق لأي من أصحاب الحساب سحب الرصيد الدائن كله أو بعضه في ي وقت إأأإ للاالبالبالاىلأي وقت إلا في حال تم الإتفاق على أن تكون إدارة الحساب مجتمعين ففي هذه الحالة لا يحق لأي شخص التصرف في الحساب دون وجود توقيع لباقي الأشخاص المشتركين معه في الحساب أي يجب أن تكون الموافقة بالإجماع ، و تكون حصصهم متساوية ما لم يتفق على خلاف ذلك و قد نصت المادة( 337/1 ) من القانون التجاري الكويتي أنه( للبنك أن يفتح حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك إتفاق خلاف ذلك ) أما القانون المدني فقد نظم مسألة الحصص المشاعة حيث تنص المادة( 818 ) من القانون المدني الكويتي (إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء غير مفرزة حصه كل منهم ، فهم شركاء على الشيوع و تكون الحصص متساوية إذا لم يثبت غير ذلك) .
و في حال نشأ خلاف بين أصحاب الحساب المصرفي المشترك فوجب عليهم تبليغ البنك بذلك كتابة ليتم تجميد الحساب حتى تسوية الخلاف بينهم سواء رضاء أو قضاء .
أما إن تم إعلان البنك بالحجز على أصحاب الحساب المشترك بسبب دين عليهم أو على أحدهم فيجوز للبنك الحجز على الحساب كامل أو الحجز الجزئي في حال كان إعلان الحجز بسبب دين على أحد أصحاب الحساب المشترك و عندئذ يسري الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب المشترك و بناء عليه يوقف البنك السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوز عليها و إخطار أصحاب الحساب المشترك بذلك .
و في حال وفاة أحد أصحاب الحساب المصرفي المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقيين إخطار البنك بذلك و على البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة او تعيين قيم على من فقد الأهلية القانونية .
فتح حساب و تشغيله يعد من الأعمال التجارية بالنسبة للبنك و العميل بإعتبارة عملاً من أعمال البنوك التي إعتبرها المشرع تجارية بغض النظر عن صفة القائم بها أو نيتة .
يبدأ تشغيل الحساب بمجرد إيداع مبلغ فيه فيصبح هذا الإيداع أول عملية تقيد في أحد جانبي الحساب و أحياناً تكون أول عملية تشغيلية في الحساب عبارة عن قرض يقدمة البنك للعميل من هنا يتضح أن الحساب المصرفي يتضمن جانبين جانب دائم حيث تقيد فيه العمليات التي تمثل حقاً للعميل و ديناً على البنك سواء اتخذت صورة ايداع نقدي أو تحويل مصرفي لحساب العميل أو صورة مبالغ قام البنك بتحصيلها لحساب العميل من أوراق تجارية أسهم أو أسندات و كذلك الشيكات و الكمبيالة ، أما الجانب الثاني فهو الجانب المدين و الذي تقيد فيه العمليات التي تمثل ديناً على العميل و حقاً على البنك و في حال حدوث خطأ في عمليات القيد وجب تقييم هذا الخطأ عن طريق إجراء قيد عكسي حيث لا يتم التصحيح بالشطب و كل ذلك يتخذ في صورة كشف حساب للعميل بالسنه لكل عملية حيث تتضمن تاريخ قيد كل عملية و طبيعة العملية وقيمتها و الرصيد.
أنواع الحسابات المصرفية:-
هناك عدة أنواع للحسابات المصرفية أحدهما الحساب الجاري و هو عقد يتفق بمقتضاه على قيد المدفوعات المتبادلة و المتداخلة الناشئه عن عمليات تتم من نقود أو أوراق تجارية و ينتج عن هذه العمليات رصيد الحساب ، فهو إذن عقد تابع قصد به تسهيل و تسوية تنفيذ عمليات محددة يتم قيدها جميعاً في الحساب الجاري .
حساب التوفير :-
و هو الذي يسمح بتراكم الفائدة على الأموال الدائنة المقيدة في الحساب .
التحويل المصرفي :-
التحويل المصرفي هو أحد الأعمال البنكية و التي بموجبها يتم نقل النقود من حساب إلى آخر بمجرد إجراء قيد في الحسابين دون أن يستلزم الأمر انتقالاً مادياً للنقود و قد عرفه قانون التجارة الكويتي في المادة( 354/1 )بأنه
(عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل و بناء على أمر كتاب منه و في الجانب الدائن من حساب آخر و قد يتم هذا النقل من حسابات داخل بنك واحد أو بين حسابات مصرفية تتبع عدة بنوك سواء محلية أو خارجية و سواء كان هذا النقل لحسابات يملكها العميل نفسة أو لعملاء آخرين).
عمليات الإئمان :-
تقوم البنوك بدور مهم كوسيط في عمليات الإئتمان مثل القروض و الضمان و الكفالة الشخصية و الإعتماد المستندي .
القرض :-
عقد يلتزم بموجبه المقرض أن يؤدي إلى أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعاً و قدراً و ذلك طبقاً لما ورد في المادة( 543 )من القانون المدني الكويتي ، و حيث أن عمليات البنوك تجارية إلا أن المادة( 101 ) من قانون التجارة الكويتي قد نص على أن ( يكون القرض تجارياً إذا كان العقد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية) و مفاد هذا النص أن المشرع الكويتي قد أوجب لإعتبار القرض تجارياً أن يكون القصد منه صرف المبالغ المقترضه في أعمال تجارية ، فالعبرة هي بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه إستعمال المبلغ المقترض مما يعني أن القروض التي يعقدها غير التاجر أو القروض التي يعقدها التاجر و لكن محل القرض لا يتعلق بالأعمال التجارية تعتبر في هذه الحالة قروض مدنية .
يرتبط القرض عادة بتقديم ضمان للبنك يتمثل في رهن عقار أو محل أو كفالة أو بضمان الراتب .
الكفالة المصرفية :-
الكفالة بشكل عام و طبقاً لما ورد في القانون المدني الكويتي فهو عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ إلتزام عليه بأن يعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين .
و للكفالة أنواع عديدة منها الكفالة المصرفية و يتم ذلك حينما تنصرف نية البنك إلى الكفالة كحالات التعاقد مع الجهات الحكومية حيث يلزم تقديم كفالة مصرفية و للكفالة المصرفية عدة مزايا حيث يحصل العميل على الثقة لدى الغير و يتوفر الإئتمان و البنك بناء عليه يتقاضى عمولة مقابل ذلك .
خطاب الضمان :-
يعرف خطاب الضمان بأنه تعهد يصدر من بنك بناء على طلب العميل ( الآمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل لتعيين لشخص آخر ( المستفيد ) دون قيد أو شرط و ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب و يوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله و هو تأمين مصرفي ، و عادة ما تتم في العلاقة ما بين التجار و ذلك عن طريق تقديم تأمين نقدي ضماناً لتنفيذ إلتزامه حيث الملتزم قد يعجز عن تدبير هذا المبلغ في لحظة معينة و بذلك كان لخطاب الضمان في هذا الشأن دور مهم فبدلاً من قيام الملتزم بتقديم التأمين نقداً ، يرسل بنكه خطاب ضمان يتعهد فيه البنك بضمان تنفيذ عميله لإلتزامه ، و من أهم مزايا خطابات الضمان أن العمولة التي يتقاضاها البنك أقل من سعر الفائدة فيما لو اقترض العميل .
و خطاب الضمان لها فوائد أيضاً بالنسبة للبنك إذ يتقاض أجراً نظير قيامه بإصدار خطاب الضمان و هذا النوع من المعاملات البنكية غير مكلفة بالمقارنة بغيرها من عمليات يكلفه فقط إصدار الخطاب و إذا إضطر دفع قيمة الخطاب فهناك غطاء مادي مقدم من العميل إلى البنك مسبقاً .
و قد نظم قانون التجارة الكويتي خطاب الضمان و هناك عدة علاقات قانونية مستقلة تنشأ عن ذلك :
فالعلاقة الأولى تتم بين البنك و العميل و يحكمها عقد إعتماد بالضمان يتعهد البنك بموجبه أمام المستفيد بدفع مبلغ معين من النقود في حال طلب المستفيد ذلك و إذا قام البنك بدفع المبلغ المتفق علية في خطاب الضمان حل محل المستفيد في الرجوع على العميل الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه .
العلاقة الثانية هي التي تتم فيما بين البنك و المستفيد حيث يتعهد البنك بدفع قيمة الخطاب لدى الطلب و هذا التعهد موجود في صيغة خطاب الضمان ذاته و يعتبر إلتزام نهائي للبنك و بات .
العلاقة القانونية الثالثه هي علاقة العميل بالمستفيد و التي يحكمها عقد مقاولة أو توريد أو غير ذلك.
الإعتماد المستندي:-
عرف قانون التجارة الإعتماد المستندي في المادة( 369 ) بأنه عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح إعتماد بناء على طلب أحد عملائه ( الآمر بفتح الإعتماد ) لصالح شخص آخر ( المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل و يعتبر عقد الإعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح الإعتماد المستندي و يبقى البنك طرف أجنبي ، حيث نظمت المادة( 364 )من ذات القانون عقد فتح الإعتماد المستندي حيث يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين و يفتح الإعتماد لمدة معينة أو غير معينة ، و الإعتماد المستندي مفيد عملاً في التجارة الدولية ، حيث البائع و المشتري لا يعرفان بعضهما البعض فالوضع الطبيعي خوف البائع من إرسال البضاعة إلى شخص لا يعرفه و غير مطمئن إلى إستيفاء الثمن ، و كذلك المشتري لا يعرف البائع فالوضع الطبيعي هو عدم إرسال البضاعة و هو غير مطمئن من إرسال البضاعة من جانب البائع و بهذا الوضع يكون الإعتماد المستندي أفضل حل لتوفير الإطمئنان بين الطرفين بحيث تتدخل البنوك المحلية و الأجنبية في تنفيذ هذه البيوع الدولية و يتم ذلك بناء على طلب المشتري بفتح إعتماد لصالح البائع ، و يتولى البنك إبلاغ البائع بفتح الإعتماد لصالحه البائع و يتولى البنك إبلاغ البائع بفتح الإعتماد لصالحه فيتولى البائع إرسال المستندات المتمثلة بالضائع و التي يجب أن تكون مطابقة لتعليمات البنك الذي يتعين عليه بدوره أن يراعي أن تكون مطابقة لتعليمات البنك و المطابقة لتعليمات العميل الآمر بفتح الإعتماد (المشتري ) نظير قبض الثمن ، و يتوجب على المشتري أن يقدم للبنك قيمة الإعتماد .
أطراف الإعتماد المستندي :-
عميل البنك الآمر بفتح الإعتماد و هو مشتري البضاعة و المردين بالثمن .
البنك مصدر الإعتماد و هو الذي يفتح الإعتماد لصالح بائع البضاعة بناء على إتفاق بينه و بين العميل المشتري .
المستفيد من الإعتماد و هو الذي يرتبط مع العميل الآمر بعقد بيع يكون فيه هو البائع الدائن بالثمن .
البنك المراسل حيث يبلغ البنك المصدر للإعتماد بنك مراسل في بلد البائع يتولى إبلاغه بالإعتماد .
و تحكم علاقة البنك بالمستفيد خطاب الإعتماد و هذه العلاقة مستقله تماماً عن علاقة البنك العقدية بالعميل الآمر و التي يملكها عقد الإعتماد و علاقه العميل الآمر العقدية بالمستفيد و التي يحكمها عقد البيع .
و يترتب على إستقلال العلاقتين بين العميل و البنك أن بطلان أو فسخ عقد البيع بين العميل و المستفيد أو عقد الإعتماد بين العميل و البنك لا أثر له على علاقة المستفيد بالبنك و ذلك طبقاً للمادة( 372/1 ) من قانون التجارة الكويتي و التي تناولت إلتزام البنك المؤيد فوصفه بأنه قطعي و مباشر قبل المستفيد ، فإلتزام أو تنفيذ العقد بين المستفيد و العميل الآمر لا يرتبط بحالة البضاعة أو تنفيذ العقد بين المستفيد و العميل الآمر .
أما علاقه البنك بالعميل فهي مستندة إلى عقد الإعتماد القائم بين الطرفين و هو يربط العميل بالمستفيد و عن علاقه خطاب الإعتماد التي تقوم بين البنك و المستفيد و دور البنك هو لتأكد من أن المستندات التي يتلقاها البنك مطابقة لشروط الإعتماد و قد نظمت ذلك المادة 374 من قانون التجارة الكويتي و التي تنص ( على البنك أن يحقق من مطابقه المستندات لتعليمات الآمر فوراً بالرفض مبيناً أسبابه ) و البنك بذلك ملتزم بقبول المستندات متى كانت صحيحه و مطابقة حتى لو وصلت البضاعة التي تمثلها المستندات معيبه ، فالبنك لا شأن له بحالة البضاعة و هذا ما تقرره المادة( 37/2 ) من قانون التجارة صراحة حيث لا يتحمل البنك أيه مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الإعتماد أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المراسلين أو المؤمنين لإلتزاماتهم .
فالعيب بالبضاعة يتم فيه رجوع المشتري على البائع استناداً إلى علاقته به بمقتضى عقد البيع ، و هي علاقه مستقلة عن علاقه البنك بالعميل أو علاقه البنك بالمستفيد كما ذكرنا سابقاً .
و في حال عدم إلتزام العميل الآمر بدفع قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الإعتماد خلال 6 شهور من تاريخ تبليغه جاز للبنك التنفيذ على البضاعة.
المحامية / أريج عبد الرحمن حمادة
2018-01-11