فيما يلي النص الكامل للقانون الخاص بإنشاء صندوق المعسرين ومذكرته الايضاحية: الفصل الأول تعريفات (مادة 1): في تطبيق احكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: بند (1): 1 ـ العميل المتعثر: كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين تعثر في سداد أقساط او رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة، في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وينطبق بشأنه احدى الحالات التالية: ان يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم جراء تعثرهم في سداد القروض الاستهلاكية او المقسطة من قبل اي من الجهات الدائنة في موعد اقصاه 31/12/2009. ـ أن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لأي جهة من الجهات المشار اليها في البند 5/ب من هذه المادة، وبما يؤدي الى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة خمسين بالمائة (%50) من اجمالي دخله الشهري. ـ أن يكون العميل قد اثقلت ذمته بأعباء والتزامات شهرية ناتجة عن تعثره في سداد قروض استهلاكية او مقسطة من قبل اي من الجهات الدائنة رتبت عليه أحكاما قضائية نهائية حتى 31/12/2009 تسببت في حرمانه من العمل. 2 ـ المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 31/12/2009، وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي، والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة. 3 ـ الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. 4 ـ البنك المدير: هو البنك الدائن بأكبر قدر من اجمالي المديونية، القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة وفي حالة اذا ما كانت المديونية تجاه احدى شركات الاستثمار يكون البنك المدير احد البنوك الذي يحدده بنك الكويت المركزي. 5 ـ الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين: أ ـ الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية واي ايرادات اخرى. ب ـ اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة واحكام قضائية واجبة النفاذ، صادرة في شأن قروض استهلاكية او مقسطة على العميل المتعثر حتى 31/12/2009، واقساط تجاه بنك التسليف والادخار او المؤسسة العامة للرعاية السكنية او المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأي اقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية. 6 ـ قروض الصندوق: يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق، وذلك لاستخدامه في سداد جزء او كل مديونيته لدى الجهات الدائنة، والذي سيتم تسديده للصندوق على اقساط شهرية من دون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة. 7 ـ اللجان: هي التي يتم تشكيلها لاقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة. 8 ـ مجموعات العمل: هي المجموعات التي يتم تشكيلها من المختصين الكويتيين في الشؤون المصرفية والقانونية التي تشكلها اللجان للقيام بدراسة التسويات المقترحة من البنوك المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجان. 9 ـ تسوية المديونية المتعثرة: الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، التي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق من دون فائدة بما يؤدي الى معالجة اوضاع العميل المتعثر في تاريخ 31/12/2009. (مادة 2): ينشأ صندوق تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 31/12/2009، ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة. الفصل الثاني لجان التسوية واختصاصاتها (مادة 3): تنشأ لجان لاقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان. وتتكون اللجان من اعضاء كويتيين ويكون عدد اعضاء كل لجنة ثلاثة اشخاص برئاسة قاض كويتي ينتدب من قبل المجلس الاعلى للقضاء على ان ينتدب قاض احتياطي ليحل محل الرئيس في حالة غيابه، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما وزير المالية من غير العاملين في الجهات الدائنة. وتجتمع كل لجنة مرتين على اقل تقدير في الاسبوع ـ لحين انتهاء عملها ـ للنظر في التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة واقرار التسويات المناسبة بعد التحقق من التزام أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون وتطبيقها ـ بحسب الأحوال ـ في كل تسوية مقترحة قبل اقرارها. ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لاعضاء اللجان، وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالاضافة الى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان. (مادة 4): تتولى اللجان الاختصاصات التالية: 1 ـ تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من البنوك المديرة ودراستها وفقا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة، وذلك وفقا لما يقضي به هذا القانون واصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء المتعثرين لمديونياتهم. 2 ـ اعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في السداد لكل او جزء من مديونية العميل المتعثرة تجاه الجهات الدائنة وفقا لاحكام هذا القانون. 3 ـ مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للبنوك المديرة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 4 ـ مخاطبة وزير المالية، بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية. 5 ـ يجوز للجان ان تشكل مجموعات عمل تعهد اليها بدراسة وابداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجان للتسويات المعروضة عليها، ولا يجوز ان يكون اعضاء مجموعات العمل من العاملين في الجهات الدائنة. 6 ـ أي اختصاصات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية. الفصل الثالث إجراءات التسوية (مادة 5): على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون وتنطبق عليه الشروط ان يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقة به كافة المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج، الذي تقرره اللائحة التنفيذية. ويجب ان يتقدم بهذا الطلب في موعد اقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون والا سقط حقه في الاستفادة من هذا الصندوق. ويجب على البنك المدير قبول جميع الطلبات التي تقدم اليه ودراستها وتقديم الاقتراحات بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون. (مادة 6): يتولى البنك المدير، بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والجهات الحكومية المشار اليها في المادة (1) بند 5 (ب) من هذا القانون ما يلي: 1 ـ التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر، واسباب تعثره ووضعه المالي منذ تقدمه بطلب الحصول على قرض من الجهة الدائنة وأي تغييرات طرأت عليه حتى تاريخ تقدمه للحصول على قروض الصندوق. 2 ـ تقديم اقتراحات ـ مصحوبة بالدراسة والمستندات المؤيدة ـ بشأن اجراء التسويات اللازمة لمديونية العملاء المتعثرين مع كل من الجهات الدائنة، وذلك بجدولة المديونية على اقساط شهرية وللفترة الزمنية المناسبة، مع مراعاة ان يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل من الاحتفاظ بنسبة خمسين في المائة (%50) من اجمالي دخله الشهري ومن ثم تحديد قيمة قرض الصندوق، وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب ان تتضمن هذه الاقتراحات تطبيق احكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون بحسب الأحوال في كل تسوية مقترحة. 3 ـ رفع التوصيات للجان لاقرار التسويات المناسبة بالنسبة لكل عميل متعثر، وفق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. (مادة 7): للجان اقرار التسويات بعد التحقق من انطباق شروط استفادة العميل المتعثر من الصندوق، كما تقوم اللجان باتخاذ الاجراء اللازم بشأن من يثبت تقديمه معلومات او بيانات غير صحيحة. (مادة 8): تصدر اللجان قراراتها في شأن اعتماد التسويات المقترحة وتكون قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها امام اي جهة من الجهات ويتم اخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات. الفصل الرابع إبرام عقود التسوية (مادة 9): مع مراعاة احكام المواد 3، 6، 14، 15، 16، 17 من هذا القانون تقوم البنوك المديرة بابرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين وفقا للقرارات الصادرة من اللجان، ومن ثم اخطار اللجان باتمام ذلك، وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية. كما تقوم البنوك المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المتسلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر، وذلك وفقا لما تتضمنه التسوية المقررة، ومتابعة تخفيض مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة بالمبالغ المسددة. وتتولى البنوك المديرة تحصيل الاقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل، ويتم اضافة قيمة تلك الاقساط الشهرية الى حساب الصندوق. (مادة 10): تقوم البنوك المديرة، نائبة عن الدولة وبدون اجر، بادارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر، وذلك بإمساك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الاقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقا لما يتم اقراره من لجان التسويات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية تجاه العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم، والقيام بأي اعمال اخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية. ويتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها البنوك المديرة وذلك فيما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لاجمالي المديونية المتعثرة. (مادة 11): مع عدم الاخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، يجوز لجميع الجهات المخاطبة باحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه منح قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ـ شريطة التزامها بأحكام المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه ـ لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تمت تسوية المديونية على اساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الاخلال بشروط التسوية. وتجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على اساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق. ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد واسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ـ التي سبقت الاشارة اليها ـ بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي. (مادة 12): يجوز للعملاء الذين سبق لهم ابرام تسويات وفق القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار اليه التقدم لإعادة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون. (مادة 13): تقوم الجهات الدائنة والعملاء المتعثرون عند ابرام التسوية بالتنازل عن اي دعاوى قضائية متداولة وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية. الفصل الخامس المخالفات والجزاءات (مادة 14): في حال قبول الجهات الدائنة سدادا مبكرا لقروضها الاستهلاكية والمقسطة يحظر عليها تقاضي اي رسوم او فوائد او عوائد مباشرة او غير مباشرة عند قيام العميل المتعثر بسداد مبكر لمديونيته، او اذا قامت بذلك الدولة نيابة عنه وفقا لأحكام هذا القانون. (مادة 15): مع مراعاة احكام المادتين (3، 6) من هذا القانون اذا كانت قيمة اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما تم منحه من قبل الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الاقصى المقرر وفقا للمعايير والقواعد الواردة في الفقرات والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، يتم استخدام الفوائد او العوائد المستحقة على الزيادة التي تمت فوق الحد الاقصى للقرض اعتبارا من تاريخ منح هذه الزيادة في تخفيض الرصيد القائم من القرض، واعتبر ما تم تحصيله من العميل من فوائد او عوائد عنها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لمصلحة العميل المتعثر، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض اعيد هذا الفائض للعميل. (مادة 16): مع مراعاة احكام المواد (3، 6، 15) من هذا القانون اذا كانت فترة سداد القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما الذي منح من قبل اي من الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الاقصى المقرر وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، او تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الاعباء المالية بعد ابرام العقد بما يخالف التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، خفضت فترة السداد الى الفترة المحددة لتقسيط القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما ـ بحسب الاحوال ـ بشرط ان تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند ابرام العقد وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، فإن جاوزت ذلك بالمخالفة لتلك التعليمات اسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض. (مادة 17): مع مراعاة احكام المواد (3، 6، 14، 15، 16) من هذا القانون اذا كانت الاعباء المالية على القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما الذي منح من قبل اي من الجهات الدائنة قد تم زيادتها عما كانت عليه وقت ابرام عقد القرض بالمخالفة للمعايير الموضوعة من بنك الكويت المركزي، اسقطت هذه الزيادة واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض اعيد هذا الفائض للعميل. (مادة 18): يحظر على الاشخاص المنوط بهم تطبيق احكام هذا القانون افشاء اي بيانات او معلومات تتعلق بالعملاء المتعثرين الا في الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب من يخالف هذا الحظر ـ من الاشخاص الطبيعيين ـ بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا كويتيا، او باحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الاحوال. ويعاقب المسؤول في الشخص الاعتباري الذي يخالف هذا الحظر بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، ولا يحول ذلك دون توقيع جزاءات ادارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة الترخيص له بمزاولة النشاط. (مادة 19): لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ان تخالف التعليمات والقواعد والضوابط التي يصدرها البنك المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، كما لا يجوز لأي من الجهات الاخرى المخاطبة باحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2001م المشار اليه التي تقدم تسهيلات ائتمانية من خلال نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات مخالفة التعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص. ويوقع كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على الجهات الخاضعة لرقابة كل منهما، في حالة مخالفة الشروط بالفقرة السابقة، جزاءات مالية، تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة بحد اقصى مقداره خمسون الف دينار (50000 دينار) او ما يساوي رصيد القرض ايهما اكبر ويتم استخدامها في سداد قيمة القرض او التسهيلات الممنوحة بالمخالفة، ويؤول الباقي ? ان وجد ? للاحتياطي العام للدولة. الفصل السادس أحكام ختامية (مادة 20): يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، تتضمن القواعد والاجراءات التي يتم بها وفقا لاحكامه معالجة أوضاع المديونيات المتعثرة للمواطنين تجاه الجهات الدائنة، وقواعد وإجراءات التسويات، والقواعد والأسس الخاصة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء، وغير ذلك من الأمور التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون. (مادة 21): يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. (مادة 22): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في 13 شعبان 1431هـ الموافق 25 يوليو 2010م المذكرة الايضاحية وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار ما يلي: نظرا لما اظهره الواقع من ثغرات في تطبيق احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وتعميما للفائدة وتوسيعا لقاعدة المستفيدين من احكام هذا القانون، صدر هذا القانون المرافق حرصا من الحكومة على مساعدة المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومساعدة من يرغب من هؤلاء المدينين في معالجة مديونيته ويهدف الى التيسير في اداء ما عليهم من ديون وقد اعد القانون المرافق لمعالجة اوضاعهم وفقا لضوابط واقعية وعملية تتفق والاوضاع المالية لكل مدين كما يكفل ان تحصل البنوك وشركات الاستثمار على حقوقها من هؤلاء المدينين بالاضافة الى سداد ديونهم قبل الصندوق. وترتكز هذه المعالجة على ركيزة اساسية تتمثل في المحافظة للعميل على نصف دخله الشهري وبما يتيح له ولاسرته العيش الكريم، الامر الذي يعود بالوضع المالي له الى سابق عهده عند لجوئه للاقتراض من البنوك وشركات الاستثمار حيث ان العميل المقترض قد قبل وارتضى عند منحه القرض باستقطاع نحو 50% من دخله الشهري سدادا لمديونيته وبالتالي يكون العميل قد رتب أوضاعه المعيشية في ضوء دخله المتبقي بعد سداد تلك الأقساط. وتحقيقا لهذا الهدف، فقد اعد القانون المرافق الذي تضمن ستة فصول خصص الفصل الاول منه للتعريفات، حيث تنص المادة رقم (1) منه على تعريفات للالفاظ والمصطلحات المستخدمة في القانون وهي العميل المتعثر والشروط التي حددها القانون لاكتساب هذه الصفة، والمديونية المتعثرة وهي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة ويسترشد في ذلك بما اصدره البنك المركزي من تعليمات بشأن المقصود بالقرض الاستهلاكي او القرض المقسط والذي يحدده بما يلي: ـ القروض/ عمليات التمويل الشخصي الاستهلاكي: يقصد بها القروض/ عمليات التمويل الشخصي متوسط الاجل الذي يقدم للعميل بغرض تمويل احتياجاته من السلع الاستهلاكية والمعمرة، او لتغطية نفقات العلاج والتعليم، ويتم سدادها على اقساط شهرية خلال فترة لا تجاوز الخمس سنوات. ـ القروض المقسطة/ عمليات التمويل الشخصي (الاسكانية) المقسطة: يقصد بها القروض المقسطة (الاسكانية) عمليات التمويل الشخصي (الاسكاني) طويلة الاجل التي يستخدمها العميل لاغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص بناء وترميم او شراء سكن خاص، ويسدد على اقساط شهرية خلال فترة لا تجاوز خمس عشرة سنة. ويتم تقديم عمليات التمويل المقسط من البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، وفقا لصيغ التمويل الاسلامي (كالبيوع والمرابحات والمساومات، الاجارة المنتهية بالتملك، الاستصناع وغيرها من الصيغ الاسلامية. كما شملت التعريفات كذلك الجهات الدائنة والبنك المدير والوضع المالي للعميل المتعثر وقرض الصندوق واللجان ومجموعات العمل وتسوية المديونية المتعثرة. ونصت المادة (2) على انشاء الصندوق والغرض منه وعلى ان تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية كما بينت تاريخ الاخذ بالمديونيات كما جاء في دفاتر وسجلات البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وحددت التاريخ بـ 31/12/2009 على ان يمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة. ونظم الفصل الثاني لجان التسوية واختصاصاتها ونصت المادة الثالثة على انشاء لجان لاقرار التسويات يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها وتحديد المكافآت المالية لاعضائها على ان تتحمله الخزانة العامة هذا بالاضافة الى تحميل الخزانة العامة المصاريف التشغيلية الخاصة باللجان. وحددت المادة (4) اختصاصات اللجان من تلقي التسويات واصدار القرارات الخاصة بها واعداد قوائم بأسماء العملاء. ولائحته التنفيذية وترك امر اضافة اي اختصاصات اخرى للائحة التنفيذية حسب الحاجة التي قد تفرضها الاعتبارات العملية لتطبيق احكام هذا القانون. ونص الفصل الثالث على اجراءات التسوية حيث فرضت المادة (5) على العميل المتعثر كشرط للاستفادة من الصندوق ان يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج الذي يعد لهذا الغرض والذي تقره اللائحة التنفيذية مرفقا به المستندات التي تدعم ما ورد بالنموذج وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون. وحددت المادة (6) اختصاصات البنك المدير بحيث يتولى كل الاعمال المتعلقة بفحص المديونية والتحقق من البيانات والمديونيات والمعلومات الخاصة بالعميل المتعثر واسباب التعثر ووضعه المالي حتى تاريخ تقدمه للحصول على قرض الصندوق ورفع التوصية المناسبة للجنة لاقرار التسوية بالنسبة لكل عميل متعثر وفق احكام القانون ولائحته التنفيذية. وخولت المادة (7) اللجان اقرار التسويات بناء على توصيات البنك المدير ومجموعات العمل كما منحت اللجان صلاحية التحقق من انطباق الشروط على العميل المتقدم للتسوية كما لها اتخاذ الاجراء اللازم ضد من يثبت تقديمه معلومات او بيانات غير صحيحة. ونصت المادة (8) على ان تكون قرارات اللجان باعتماد التسويات المقترحة فيما بين الجهات الدائنة والعميل المتعثر نهائية ولا يجوز الطعن عليها امام أي جهة وتتولى اللجان اخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات. وتضمن الفصل الرابع قواعد ابرام عقود التسوية وقضت المادة (9) بأن تبرم البنوك المديرة عقود التسوية المعتمدة من اللجان والتي تكون موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية ثم تتولى عقب ذلك تسديد المديونيات للجهة الدائنة والصندوق وتحصيل الاقساط الشهرية من العميل المتعثر. ونصت المادة (10) على ان تتولى البنوك المديرة بصفتها نائبة عن الدولة وبدون اجر ادارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر وحددت كيفية الادارة وعلى ان يتم اقتسام التكاليف الفعلية لكل المصروفات التي تتحملها الجهة المديرة فيما بين الجهات الدائنة كما تتولى اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم. ونصت المادة (11) على انه مع عدم الاخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه منح قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية ـ عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات شريطة الالتزام بأحكام المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه – لاي من العملاء المستفيدين من الصندوق، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تم تسوية المديونية على اساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع مراعاة عدم الاخلال بشروط التسوية. كما يجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على اساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق. وفرضت على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد واسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ـ التي سبق الاشارة اليها ـ بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي. ونصت المادة (12) على جواز ان يتقدم العملاء الذين سبق لهم ابرام عقود تسوية وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 للاستفادة من احكام هذا القانون المرافق وطلب اعادة التسوية وفقا لاحكامه. وأوجبت المادة (13) على البنوك الدائنة والمدينين المتعثرين التنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة وذلك بعد ابرام عقد التسوية مع العميل المتعثر وعلى النحو الذي يرد بيانه في اللائحة التنفيذية. وتضمن الفصل الخامس تحديدا المخالفات والجزاءات، حيث حظرت المادة (14) تقاضي أي رسوم او فوائد او عوائد مباشرة او غير مباشرة حالة قيام العميل المتعثر بسداد مبكر لمديونيته. ونصت المادة (15) على انه اذا كانت قيمة أي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما تم منحه من قبل الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الاقصى المقرر وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، يتم استخدام الفوائد او العوائد المستحقة على الزيادة التي تمت فوق الحد الاقصى للقرض اعتبارا من تاريخ منح هذه الزيادة في تخفيض الرصيد القائم من القرض، واعتبر ما تم تحصيله من العميل من فوائد او عوائد عنها قبل العمل بالقانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل المتعثر فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض اعيد هذا الفائض للعميل. كما نصت المادة (16) ايضا على انه اذا كانت فترة سداد القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما الذي منح من قبل أي من الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الاقصى المقرر وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي او تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الاعباء المالية بعد ابرام العقد بما يخالف تعليمات البنك المركزي خفضت فترة السداد الى الفترة المحددة لتقسيط قيمة القرض الاستهلاكي او القسط او كليهما ـ بحسب الاحوال ـ بشرط ان تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند ابرام العقد وفق تعليمات بنك الكويت المركزي فان تجاوزت ذلك بالمخالفة لتلك التعليمات اسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض. وواجهت المادة (17) حالة ما اذا كانت الاعباء المالية على القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما الذي منح من قبل أي من الجهات الدائنة قد تم زيادتها عما كانت عليه وقت ابرام عقد القرض بالمخالفة للمعايير الموضوعة من البنك المركزي وقررت ان تخفض هذه الزيادة ويعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض اعيد هذا الفائض للعميل. وفرضت المادة (18) حظرا على كافة الجهات والاشخاص القائمين على تطبيق احكام القانون او لهم علاقة بتطبيقه التزاما بعدم افشاء أي معلومات او بيانات خاصة بالعملاء المستفيدين من الصندوق فيما عدا الاحوال التي يصرح بها القانون وفرضت عقوبة جزائية توقع على الشخص الطبيعي المسؤول في الشخص الاعتباري الذي يتسبب في مخالفة هذا الحظر، هذا فضلا عن امكانية توقيع الجزاءات الادارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة ترخيص مزاولة النشاط. وحظرت المادة (19) بعد العمل بالقانون على أي من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ان تخالف التعليمات والقواعد والضوابط التي يصدرها البنك المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة. ونصت على انه لا يجوز لأي من الجهات الاخرى المخاطبة بأحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه، التي تقدم تسهيلات ائتمانية من خلال نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات مخالفة التعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص. ونصت على جواز ان يوقع كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على الجهات الخاضعة لرقابة كل منهما، في حالة مخالفة الشروط الواردة بالفقرة السابقة، جزاءات مالية، تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد اقصى مقداره خمسون الف دينار كويتي (50000 د.ك)، او ما يساوي رصيد القرض ايهما اكبر ويتم استخدامها في سداد قيمة القرض او التسهيلات الممنوحة بالمخالفة، ويؤول الباقي ـ ان وجد ـ للاحتياطي العام للدولة. واخيرا، تضمن الفصل السادس احكاما ختامية حيث نصت المادة (20) على اصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ونصت المادة 21 على الغاء القانون رقم 28 لسنة 2008 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الذي يعمل به وفقا للمادة 22 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Areej A/R Hamadah
2017-07-18