مفهوم الجريمة الاقتصادية :-
الجريمة سلوك غير مشروع صادر عن إرادة إجرامية يمثل الركن المادي وقد يكون نشاط إيجابى يتمثل في سلوك إداري ينفذه الجاني في العالم الخارجي . تحقيقاً لغرض معين مخالف بذلك قاعدة قانونية وقد يكون نشاط سلبي أي الأمتناع والأحجام عن إتيان نشاط أو فعل كان يتطلبه القانون في واقعة الحال وهذا السلوك سواء كان إيجابي أو إمتناع يمثل أحد عناصر الركن المادي للجريمة فإذا تحققت النتيجة الإجرامية فإن الجريمة تكون قد وقعت ولكن يلزم أن يكون هذا السلوك مخالف للقانون وغير مشروع كما يلزم أن يصدر هذا السلوك غير المشروع عن إراده إجرامية اي صادر من أنسان حر مدرك مايقوم به وأن تتجه إرادة الأنسان إلى إحداث هذا السلوك ونتيجته الغير مشروعة ويترتب على ذلك جزاء جنائي ويتخذ شكل العقوبة أو التدبير الاحترازي .
الجريمة الاقتصادية تعرف بأنها الأفعال أو الأمتناعات التي تمثل ضرر واعتداء على النظام الاقتصادي الذي رسمته الدولة تنفيذاً لسياستها الاقتصادية بحيث يخالف التنظيمات القانونية المتعلقة بالأنتاج والتوزيع والإستهلاك.
* خصائص الجريمة الاقتصادية: -
1) التأثير الضار والمباشر على الاقتصاد كإضراب عمال النفط على سبيل المثال تعتبر من الجرائم الأقتصادية من قبيل الأمتناع عن العمل حيث يترتب على ذلك وقف الانتاج واعتداء على المال العام .
2) التأثير السلبي على سياسة الدولة الاقتصادية وعلى المجتمع بسبب الضرر الفعلي على المصلحة الاقتصادية وعلى المجتمع .
3)الجريمة الاقتصادية ذات طبيعة مؤقتة تختلف من دولة إلى أخرى ومن وقت إلى أخر في الدولة الواحدة بسبب تبدل الأولويات من زمن إلى أخر .
4) يصعب حصر الجرائم الاقتصادية .
5) يتحدد مضمون الجريمة الاقتصادية داخل كل دولة وفقاً للسياسة الاقتصادية التي تتبعها .
6) العقوبات المقررة على الجرائم الاقتصادية تتميز بالطابع النفي حيث غالباً تتضمن رد المال المستولى عليه أو المصادرة أو الغرامة المالية .
7) يتطلب التشريع في مجال الجريمة الاقتصادية العلم بكل مشاكل الحياة الأقتصادية .
8) الجريمة الاقتصادية هي جريمة متحركة اي تقع في زمن محدد وتعاقب عقوبة محددة .
9) الجرائم الاقتصادية تجري في معظمها في تأثيم الفعل الخطر وإن لم يحقق ضررا.
10) بعض التشريعات تجرم الفعل الاقتصادي حتى وإن كان المجني عليه راضياً بما أصابه من ضرر .
11) إزدواج طبيعة الجريمة الاقتصادية ومثال على ذلك في حال وقع الفعل المخالف من موظف في الأدارة وكان الفعل مكون لجريمه من الجرائم الاقتصادية .
12) القوانين الخاصة بالجرائم الاقتصادية قوانين قابلة للتغيير السريع .
*الأطار القانوني لرجال الأعمال ( القانون الجنائي للأعمال ) .
حماية التجارة والأستثمار من الأولويات الأساسية لبناء اقتصاد قوي حيث أصبحت هذه الأسواق التجارية عرضة لتقلبات كثيرة بسبب إنفتاحها على الأسواق العالمية وثورة التكنولوجيا وأهم المصالح التي يتوجب حمايتها مبدأ المساواة بين المساهمين والتجار والمستثمرين والمستهلكين بحيث يحق للكافة الاستثمار دون خوف على أموالهم لذلك أصبح من الضرورة انشاء المحكمة الاقتصادية لتكون هي المختصة دون غيرها بنظر الدعاوي الناشئة عن جرائم التجارة والمال وجرائم رجال الأعمال ترتبط بالعديد من المجالات الاقتصادية والمالية كجرائم الشركات وجرائم النقود والصرف وجرائم أسواق المال وغسيل الأموال وجرائم الملكية الصناعية ................إلخ ، وتتميز هذه الجرائم عن غيرها من الجرائم العادية الخاصة للقانون أن ارتباطها بمجال المال والأعمال الأمر لذلك عرفه الفقه الفرنسي بأنه الفرع من القانون الجنائي الذي يهتم بحياة المشروع التجاري والذي يستهدف توفير الحماية الجنائية للأفراد الذين يرتبط نشاطهم مع المشروع ضد أي شكل من أشكال الأنحراف أو الاساءة وغاية ذلك تنظيم سلوك فئة رجال الأعمال وإرساء أرضية متينة للتعاملات المالية والاقتصادية وفي هذا الإطار فإن القانون الجنائي وجد نفسه عاجزاً عن ملاحقة تطور جرائم المال لذلك العديد من الدول احدثت تغيراً في المشهد السياسي الجنائي بكافة الدول والبحث عن سبل مواجهة جرائم المال والأعمال من خلال قواعد قانونية خاصة .
ونظراً لتعدد القوانين الخاصة بالمجالات الاقتصادية والمالية أختلف فقها ء القانون في وضع إسم واحد لهذه القوانين البعض أطلق عليها القوانين الاقتصادية والبعض أطلق عليها قانون المعاملات المالية والاقتصادية وهناك من أطلق عليها القانون الجنائي للأعمال وهو الأقرب لأنها تجمع كل المجالات ، ولكن من الصعب وضع حدود واضحة لأنه ليس قانوناً مستقلاً يعاقب جرائم معينة بل هو مجموعة من الفروع والأقسام لذلك من الصعوبة وضع تعريف واضح وواحد لهذا القانون إلا أنه يتبع فرع قانوني يحكم عالم المال والأعمال للمحافظة على إستقرار المعاملات المالية والاقتصادية وللحد من عواقب وأخطار سوء الأدارة والتسيير في هذا المجال ، وبناء على ذلك فإن المسئولية الجنائية لرجال الأعمال تخضع أحكامها للقواعد العامة المنصوص عليها بالقانون الجنائي للأعمال كما هو الحال في الإلتزامات المنصوص عليها بالقانون التجاري وقانون الشركات وقانون حماية المستهلك وغيره من القوانين الاقتصادية ورجل الأعمال قد يكن شخص طبيعي وقد يكن شخصا معنوياً ويمتد نطاق المسؤلية الجنائية إلى المسئول القانوني وهو رجل الأعمال الذي يتولى بصفة نظامية مهام إدارة وتسيير أعماله .
نطاق المسئولية الجنائية لرجال الأعمال:-
الأموال الخاصة هي أموال يمتلكها أفراد بغرض إستغلالها والحصول على ماتنتجه من موارد مالية والمسئولية الجنائية بالنسبة لهذه الأموال تنشأ من تحويلها عن مسارها القانوني في سبيل تحقيق مصلحة خاصة مما يضر بالغير وهذا التصرف من رجال الأعمال يعاقب عليه القانون بسبب الإضرار بمصالح الغير أو من شأنه الأضرار بالغير ، وجرائم رجال الأعمال شأنها شأن باقي الجرائم تتخذ أشكالاً وصوراً عديده فمن حيث الركن المادي فهناك السلو ك الأجرامي الأيجابي ومثال على ذلك اقرارات كاذبة تتعلق بتوزيع رأس مال الشركة وجريمة توزيع أرباح وهميه أما السلوك الأخر فهي الجريمة السلبية أو مايطلق عليها الأمتناع عن عمل ومثال عليها جريمة أعتقال المراقب وقائع جوهرية خاطئة في التقرير المقدم للجمعية العمومية بطريقة متعمدة .
وقد تكو ن جرائم رجال الأعمال بسيطه وقد تكون معقدة حينما تدخل في مجالات وأنشطة عديدة . وقد تكون دولية عندما تتم في نطاق اكثر من دولة .
أما من حيث توفر الركن المعنوي فإن الجرائم قد تكون عمدية أو غير عمدية والجرائم الغير عمدية يكفي فيها إثبات الركن المادي حيث مجرد الأحتمال بالقيام بالواجبات المفروضه دون حاجه لإثبات سوء النية تكفي بحد ذاته لقيام جريمة الأهمال وعدم إحترام التاجر لإلتزاماته والتهور في إتخاذ القرارات ، ونجد إلى أن المشرع قد وسع من نطاق جرائم رجال الأعمال بسبب الخطر والضرر المفترض وهو أحد سمات وخصائص القانون الجنائي لرجال الاعمال كحرية سوء إستعمال أموال الشركة وهو جريمه لا يشترط لقيامها حدوث الضرر بالفعل بل يكفي اثبات سوء إستعمال هذه الاموال لقيام الجريمة .
رغم أن المستهلك هو المحور الرئيسي الذي تدور حوله عمليات الأنتاج والتسويق ومع ذلك يعتبر الحلقه الضعيفة أمام التطور المتسارع للانتاج والتسويق وفي هذا الإطار برزت غاية المشرع في خلق التوازن بين طائفتين طائفة رجال الأعمال وطائفة المتعاملين معهم حيث تشجيع الأستثمار وإنعاش الاقتصاد بإعطائهم الحرية لتدبير أمورهم وتسيير أعمالهم بما يضمن مصالحهم الناجحة يقابل ذلك حماية المستهلكين والمساهمين والدائنين من الإداره السيئة والغير آمنة لهدف الحفاظ على الثقة في التعامل وهذا هو أساس إستمرار السوق الأقتصادي في الأزدهار والتقدم
انواع الجريمة الاقتصادية : -
للجرائم الاقتصادية أنواع عديدة فهناك الجرائم العادية كالسرقة والأختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والنصب والأحتيال والغش والتدليس والمماطلة في سداد الديون وغيرها من صور الجرائم المالية ، وهناك جرائم اقتصادية تختلف كما ذكرنا سابقا من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر وذلك باختلاف النظام الاقتصادي والتطور الحضاري ومع التطور السريع الذي تشهده العالم استحدثت أنواع جديدة للجرائم الاقتصادية بسبب العولمة وهيئة التجارة العالمية والتغيرات الاجتماعية والتقنية ومن هنا تبرز أنواع الجرائم الاقتصادية التي تشكل خطراً جسيما حيث تعتبر أنشطة منحرفة لأنها جريمة منظمة منها على سبيل المثال : _
1) جرائم غسيل الاموال .
2) جريمة التجارة الألكترونية.
3) الممارسات الأحتيالية التجارية .
4) إستقلال الحالة الاقتصادية من جانب الشركات المتعددة الجنسية .
5) الحصول على المنح من الدول أو المنظمات الدولية عن طريق الأستيلاء أو إساءة إستعمال المنح.
6) الجرائم التقنية .
7) تزوير ميزانية الشركات وجرائم سك الحساب .
8) الغش بشأن الحالة الاقتصادية للشركات وحالة رأس مال الشركات .
9) مخالفة الشركة لمعايير الأمن والصحة المتعلفة بالعاملين .
10) الأحتيال الذي يلحق الضرر بالدائنين .
11) الأختلاسات والتهرب من سداد الديون .
12) جرائم البورصة الماليه والمصارف وأسواق المال .
13) جرائم البيئة .
14) إساءة إستخدام النظام المصرفي المالي .
15) جرائم العملات وتزويرها .
16) جرائم الشركات .
17) جرائم التفالس .
18) جرائم أسواق المال.
19) جرائم التأمين .
20) جرائم الأستثمار .
21) جرائم التأجير التمويلي .
22) جرائم الأيداع.
23) جرائم التمويل العقاري .
24)جرائم البنك المركزي .
25) جرائم شركات تلقي الأموال .
26 ) جرائم المنافسة والأحتقار.
27) جرائم المستهلك .
28) جرائم الملكية الفكرية والعلامة التجارية .
29) جرائم التوقيع الألكتروني .
الفرق بين الجريمة الاقتصادية والجريمة العادية : _
أولاً :-
الجريمة الاقتصادية هي جريمة محددة بنص قانوني في قانون العقوبات بعكس الجرائم الاقتصادية فغالبيتها جرائم حديثة لم يشملها قانون العقوبات ومنها لم يصدر إلى اليوم تشريع بتجريمها .
ثانياً:-
تختلف الجريمة الاقتصادية عن الجريمة العادية في الشكل التعبيري في البنى الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .
ثالثاً :-
الجرائم التقليدية تعد جرائم محلية وجزء منها قد تكون دولية بينما غالبية الجرائم الاقتصادية هي جرائم عابرة للدول والقارات .
رابعاً :-
تستهدف الجرائم الاقتصادية المصالح العامة في جانبها الاقتصادي والمالي بينما تستهدف الجرائم التقليدية الأفراد سواء في مالهم أو سمعتهم أو شرفهم أو في جسمهم .
Areej A/R Hamadah
2018-08-29