Laws

قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980
بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من اغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور وعلى الأمرالأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 اغسطس سنة 1980 م.
وعلىالقانون رقم 2 بسنة 1961 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية وبعد موافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة اولى :
يلغى قانون التجارة بالقانون رقم 2 لسنة 1961 ويستعاض عنه بالقانون التجارة المرافق، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكامه.
مادة ثانية:
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 25 فبراير سنة 1981 م.
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والأدارية
سلمان الدعيج الصباح

قانون التجارة
الكتاب الأول
التجارة بوجه عام
احكام عامة
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2
مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون المدني.

الباب الاول
الأعمال التجارية
المادة 3
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر. (*)
المادة 4
تعد بوجه خاص الأعمال الآتية اعمالا تجارية:
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وصنعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
3- البيع او التأجير من الباطن للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- استئجار الشخص اجيرا بقصد ايجارعمله، وايجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
5- عقود التوريد.
6- شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته، وبيع الأرض او العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

المادة 5
تعد اعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الأتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:
1- معاملات البنوك .
2- الحساب الجاري.
3- الصرف والمبادلات المالية.
4- الوكالة التجارية والسمسرة
5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.
6- تأسيس الشركات وبيع اوشراء اسهمها وسنداتها
7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
9- التأمين بانواعه المختلفة.
10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.
12- النقل برا وبحرا وجوا.
13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والأستيراد .
14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب.
15- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع .
16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال.

المادة 6
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص: 1- انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن.
المادة 7
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص: 1- انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين. 3- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات.
المادة 8
الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.
المادة 9
الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية
المادة 10
1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه، لا يعد عملا تجاريا . 2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.
المادة 11
1 - بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط الي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا. 2- اما اذا اسس المزارع متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.
المادة 12
اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد العاقدين دون الأخر، سرت احكام قانون التجارة على التزامات العاقد الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الباب الثاني
التجار
الفصل الأول -
التجار بوجه عام
المادة 13
1- كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا. 2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية. (*)
المادة 14
1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالأعلان عنها في الصحف او في النشرات او في غيرذلك من وسائل الأعلام . ويجوز نقض هذه القرينة باثبات ان من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا, 2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 3- واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة، عقد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.
المادة 15
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
المادة 16
1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية الي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة. 2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بتشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وباحكام الأفلاس والصلح الواقي.
المادة 18
كل كويتي بلغ احدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة.
المادة 19
1- اذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها، وفقا لما تقتضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء 2- فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل. 3- ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر افلاسه، ولا يشمل الأفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى شخص القاصر.
المادة 20
1- اذا طرأت اسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير. 2- ويجب على ادارة كتاب المحكمة خلال الاربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض ان تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.
المادة 21
1- ينظم اهلية النساء للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها باذن من زوجها. فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجبز للزوج الأعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الأعتراض واو سحب الأذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض اوسحب الأذن اي اثر الا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير .
المادة 22
1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، الا اذ كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة. 2- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل. 3- ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا لنظام مالي اكثر ملائمة لمصلحته. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من تارخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه الزوجان او احدهما التجارة.
المادة 23
1- لا يجوز لغير الكويتي الأشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الاشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك كويتي.
المادة 24
لا يجوز لشركة اجنبية انشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز ان تباشر اعمالا تجارية في الكويت الا عن طريق وكيل كويتي.
المادة 25
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة : اولا: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد اليه اعتباره. ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الأفلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة اوالتزوير او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره. ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال,

الفصل الثاني
الدفاتر التجارية
المادة 26
على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية الى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة 27
يجب ان يمسك التاجر على الأقل الدفترين الأتيين: 1- دفتر اليومية الأصلي . 2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا الألتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة الآف دينار .
المادة 28
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي اتفقها على نفسه وعلى اسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.
المادة 29
1- تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور. 2- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في اي دفتر آخر.
المادة 30
1- يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها. 2- ويجب قبل ا ستعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وان يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل. 3- ويقدم التاجر الى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية ، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد اخر قيد. 4- وعلى التاجر او روثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشيرعليهما بما يفيد ذلك. 5- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.
المادة 31
على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
المادة 32
على التاجر او ورثته الأحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
المادة 33
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمين، ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.

الباب الثالث - المتجر والعلامات والبيانات التجارية
الفصل الأول
المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة
الفرع الاول - المتجر.
المادة 34
1- المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل 2- يشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والألات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الأختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.
المادة 35
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعيينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
المادة 36
1- لا يتم بيع المتجر الا بورقة رسمية 2- ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن اولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم ثمن العناصرغير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة 37
1- يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري . 2- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.
المادة 38
1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود علىالمتجر في حالهم المختارة المبينة في قيودهم. 2- واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه.
المادة 39
اذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنا اياهم انهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.
المادة 40
يجوز رهن المتجر، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الأجازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة 41
1- لا يتم الرهن الا بورقة رسمية. 2- ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وان يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي امنت المتجر ضد الحريق ان وجدت.
المادة 42
1- يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.
المادة 43
الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.
المادة 44
1- اذا لم يصرف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الأذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها الي يتناولها امتياز البائع اوالدائن المرتهن. 2- ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشرعن البيع قبل حصوله بعشرة ايام علىالأقل.

المادة 45
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين علىالمبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
المادة 46
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والالات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لأكثر من سنتين,

الفرع الثاني
العنوان التجاري
المادة 47
1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا. 2- ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها. كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة، والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام.
المادة 48
1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. 2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر اخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة الي يزاولها. 3- واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.
المادة 49
على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري.وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
المادة 50
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في متجره و يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا.
المادة 51
لا يجوز لمن لا تتنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري، الا اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا القانون بيانا يدل على انتقال الملكية. 2- واذا وافق السلف علىاستعمال العنوان التجاري الأصلي دون اضافة كان مسؤول عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة 52
1- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الألتزامات والحقوق ال ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذوو الشأن. 2- وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.
المادة 53
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.
المادة 54
1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. 2- وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد، او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك اوورثته قد قبلوا ابقاء الأسم في العنوان.

الفرع الثالث
المزاحمة غير المشروعة
المادة 55
1- اذا استعمل العنوان التجراي غير صاحبه، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله، ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم حق الرجوع بالتعويض ان كان له المحل. 2- وتسري هذا الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية علىالوجه المبين في هذا القانون.
المادة 56
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له ان ينشر بيانات كاذبه من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر اخر يزاحمه، والا كان مسؤولا عن التعويض.
المادة 57
لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته، ولا ان يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة اومكافأة، ولا ان يلجأ الى اية طريقة اخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجرآخر يزاحمه والا كان مسؤولا عن التعويض.
المادة 58
لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر او يدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمه. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة 59
اذا اعطى التاجر لمستخدم اوعامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجرا اخرحسن النية فاوقفت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف ان يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.
المادة 60
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي، وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي نجم عن خطئه.
60 مكرر
( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ، ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات اوالأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس او الأضرار بمصالحه، او اعاقة حرية التجارة بتقييد او تفادي المنافسة في مجال انتاج او توزيع البضائع او الخدمات في الكويت . وتعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوحه خاص : 1- الإتفاق الصريح او الضمني على تحديد سعر بيع البضائع او الخدمات الى الغير . 2- اعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع. 3- الإساءة الى سمعة تاجر اخر او الحط من قيمة بضاعته، 4- كل نشاط من شأنه احداث اضطراب في السوق بقصد الأضرار بتاجر او تجار آخرين.

60 مكرر أ
( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للإقتصاد الوطني اخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعير .
60مكرر ب
( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يكون التاجر في مركز احتكاري اذا اصبحت لديه القدرة على التحكم في اسعار السلع والخدمات .
60 مكرر ج
( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري اساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص اساءة استعمال المركز الإحتكاري الأعمال الآتية: 1- اعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع. 2- خفض كمية السلع اوالخدمات المعروضة من قبله في السوق او تقديم خدمة لا تتلائم مع حجم المقابل الذي يتلقاه. 3- الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة او الخدمة او تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية او ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.
60 مكرر د
( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) اذا أساء التاجر استغلال مركزه الإحتكاري ، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض او تعديل الشروط التعسفية في العقد او الإعفاء منها كليا .
60 مكرر هـ
( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يعاقب على مخالفة احكام المادة 60 مكررا بالغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة اضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة. ويضاعف الحد الأقصى لهذه اعقوبة اذا ادت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار اليها في الفقرة السابقة الى مركز احتكاري ، كما يجوز للمحكمة ان تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة واحدة . وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.
المادة 61
كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات او امضاءات او حروف او ارقام او رسوم او رموز او عناوين او اختام او تصاوير او نقوش او عناصر تصويرية وتشكيلات الالوان او اي اشارة قابلة للادراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم او اي علامات اخرى او اي مجموعة منها اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز بضائع او منتجات او خدمات للدلالة على انها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او اختيارها او الاتجار بها او عرضها للبيع.
المادة 62
كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : مادة 62 لا يصح ان يكون علامة تجارية، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما يأتي : 1 - العلامة غير قادرة على تمييز بضائع مشروع او خدماته عن بضائع المشاريع الاخرى او خدماتها. 2 - العلامة التي تخالف النظام العام او تخل بالآداب العامة. 3 - العلامة التي من شأنها تضليل الجمهور او الاوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع او الخدمات المعنية او بطبيعتها او بخصائصها. 4 - العلامة مطابقة لشعار شرفي او علم او شعار اخر او اسم او اسم مختصر او الاحرف الاولى من اسم او علامة رسمية او دمغة معتمدة لاي دولة او منظمة دولية حكومية او اي منظمة انشئت بموجب اتفاقية دولية او التي تكون تقليدا لذلك او تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة او المنظمة. 5 - العلامة المطابقة او المشابهة الى حد يثير اللبس لعلامة او اسم تجاري مشهور في دولة الكويت او بمثابة ترجمة لها بالنسبة الى البضائع او الخدمات المطابقة او المشابهة الخاصة بمشروع اخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة اذا كانت عن بضائع او خدمات غير مشابهة او مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة او الاسم التجاري المشهور على نحو يلحق اضرارا بمالك العلامة. 6 - العلامة المطابقة لعلامة مالك اخر سبق تسجيلها في السجل او لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الايداع او تاريخ الاولوية فيما يتعلق بالبضائع او الخدمات ذاتها او ببضائع او خدمات وثيقة الصلة بها او اذا كانت مشابهة الى حد من شأنه ان يقضي الى التضليل واللبس. 7 - العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل انها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي.
المادة 63
يعد سجل في الوزارة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات اواسماء اصحابها وعناوينها واوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من تحويل او نقل او تنازل. وللجمهور حق الأطلاع على هذا السجل، واخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة 64
كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او اختياره، او كان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي المتاجرة بها اوعرضها للبيع، له ان يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 65
1- يتعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه. 32- لايجوز المنازعة في ملكية العلامة اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس ينوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون ان ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
المادة 66
يقدم طالب تسجيل العلامة الى ادارة سجل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا السجل.
المادة 67
لا تجل العلامة الا عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية.
المادة 68
اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة او متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة احدهم، او الى ان يصدر حكم نهائي لمصلحة احد المتنازعين.
المادة 69
يجوز للمسجل ان يفرض ما يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لأي سبب اخر يرتئيه.
المادة 70
اذارفض المسجل العلامة التجارية لسبب رآه، اوعلق التسجيل على قيود وتعديلات، وجب عليه ان يخطر الطالب كتابة باسباب قراره.
المادة 71
1- كل قرار يصدره المسجل يرفض التسجيل او تعليقه على شرط يجوز للطالب ان يطعن فيه امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله. 2- واذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم بتنفيذ مافرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة 72
1- اذا قبل المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها ان يعلن عنها في ثلاثة اعداد متتالية من الجريدة الرسمية. 2- ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأعلان الأخير، ان يقدم للمسجل اخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة . وعلى المسجل ان يبلغ طالب التسجبل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا مكتوبا عل هذا الأعتراض، فاذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا على طلبه.
المادة 73
1- قبل ان يفصل المسجل في الإعتراض المقدم او رفضه وفي الحالة الأولى يجوز ان يقرر ما يراه لازما من القيود. 2-ويصدر المسجل قرار بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الأولى يجوز ان يقرر ما يراه لازما من القيود. 3- ولكل ذي شأن الطعن في القرار المسجل امام المحكمة الكلية في ميعاد عشرةايام من تاريخ اخطاره به، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله.
المادة 74
اذا رأى المسجل ان المعارضة في تسجيل العلامة غيرجدية وقرر تسجيلها، جاز له رغم الطعن في قراره ان يصدر قرار مسببا بالسير في اجراءات التسجيل.
المادة 75
1- اذا سجلت العلامة انسحب اثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب. 2- ويعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات اللأتية: أ- الرقم المتتابع للعلامة. ب- تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل. ج- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته. د- صورة مطابقة للعلامة. هـ- بيان البضائع او المنتجات التي تخصصها العلامة.
المادة 76
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا الى المسجل لأدخال اية اضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارت الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
المادة 77
1 - مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق ان يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة اذ قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66. كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : 2 - وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل باخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل اليه الاخطار بالعنوان المقيد في السجل، فاذا انقضت الستة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.
المادة 78
1- مع عدم الأخلال بالمادة 65 يكون المسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق. ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك. 2 -وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب المسجل او اي ذي شأن باضافة اي بيان للسجل قد اغفل تدوينه به، او بحذف او بتعديل اي بيان وارد بالسجل اذا كان قد دون فيه بغير حق او كان غير مطابق للحقيقة. (الغي البند 3 بموجب المرسوم بقانون رقم 3 تاريخ 25/5/1999).
المادة 79
للمحكمة بناء على طلب اي ذي شأن ان تأمر بشطب التسجيل اذا ثبت لديها ان العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، الا اذا اقدم مالك العلامة مايسوغ به عدم استعمالها.
المادة 80
شطب التسجيل او تجديده يجب شهره في الجريدة الرسمية .
المادة 81
الغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 3 تاريخ 1999/5/25. الغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14.
المادة 82
كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : يكون لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته مع او بدون المتجر او المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
المادة 83
1- يتضمن انتقال ملكية المتجر او المستغل العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر او المستغل، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- واذا نقلت ملكية المتجر او المستغل من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة تفس المنتجات التي سجلت العلامة من اجلها او الأتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 84
لا يكون نقل العلامة او رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل وشهره في الجريدة الرسمية.
المادة 85
تصدر الوزارة المختصة لائحة تنفيذية لسجل العلامات التجارية تبين الأحكام التفصيلية المتعلقة بما يأتي: 1- تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وامساك السجلات. 2- الاوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة باجراءات التسجيل. 3- تقسيم جميع المنتجات - لغرض التسجيل الى فئات تبعا لنوعها او جنسها. 4- الأعمال الخاصة بتسليم الصور والشهادات بمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفرع الثاني
البيانات التجارية
المادة 86
يعتبر بيانا تجاريا اي ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما يأتي: 1- عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها. 2- الجهة اوالبلاد التي صنعت فيها البضائع او انتجت. 3-طريقة صنعها او انتاجها. 4- العناصر الداخلة في تركيبها. 5- اسم او صفات المنتج اوالصانع. 6- وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية. 7- الأسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة. (*)
المادة 87
يجب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على نفس المنتجات او على المحال او المخازن او على عناوينها او على الأغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل الأعلان اوغير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.
المادة 88
1- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او انتجت فيها. 2- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في انتاج بعض المنتجات او صنعها، الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات اخرى، ان يضعوا عليهاعلاماتهم اذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على اسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع اي لبس.
المادة 89
لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة اخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة 90
1-لا يجوز ذكر جوائز او مداليات او دبلومات او درجات فخرية من اي نوع كان الا بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى الأشخاص والعناوين التجارية التى منحت لهم او الى من آلت اليهم حقوقها، على ان يشتمل ذلك عل بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها. 2- ولايجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطرقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة 91
1- اذا كانت مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرا ر من الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا او اكثر من هذه البيانات. 2- ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية الى توضع بها البيانات على المنتجات والاجراءات الي يستعاض عنها بها عندعدم امكان ذلك،على ان تكتب هذه البيانات باللغة العربية.

الفرع الثالث
العقوبات
المادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستماية دينار او باحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة او مقلده. 2- كل من وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره. 3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك,‎. 4- على كل من خالف وهو سيء النية احكام المواد 87 - 91 الخاصة بالبيانات التجارية.
المادة 93
1- يجوز لمالك العلامة في اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اية دعوى، ان يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة عى تسجيل العلامة، امرا من القاضي المختص باتخاذ الأجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الألات او اية ادوات تستخدم او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا المنتجات او الضائع وعناوين المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها مما تكون وضعت عليها علامة او البيانات موضوع الجريمة. 2- ويجوز اجراء هذا الحجزعند استيراد البضائع من الخارج. 3-ويجوز ان يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله والزام الطالب بتقديم كفالة.
المادة 94
تعتبر اجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطالة اذا لم تتبع، خلال ثمانية ايام من توقيع الحجز، برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الأجراءات.
المادة 95
1- يجوز للمحكمة في اية دعوى ان تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحتجزها فيما بعد،لاستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات، او للتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة. 2- ويجوز لها كذلك ان تأمر باتلاف العلامات غير القانونية، وان تأمر عند الأقتضاء باتلاف المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحل والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات وتحمل بيانات غير قانونية، وكذالك اتلاف الالات والادوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة . 3- ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.
الكتاب الثاني
الألتزامات والعقود التجارية
المادة 96
فيما عدا ما نص عليه هذا الكتاب تسري علىالألتزامات والعقود التجارية الاحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
الباب الاول
الألتزامات التجارية
المادة 97
الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
المادة 98
تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.
المادة 99
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة،ان شاء طالب المدين، وان شاء الطالب الكفيل. ومطالبته احدهما له لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الأخر وله ان يطالبهما معا.
المادة 100
اذا قام التاجر لحساب الغير باعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فاذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.
المادة 101
يكون القرض تجاريا اذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية.
المادة 102
1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية.(7) % . 2- فاذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء ،احتبست الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه.
المادة 103
تؤدي الفائدة في نهاية السنةاذا كانت مدةالقرض سنة او اكثر، وفي يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره.
المادة 104
اذا كانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية.
المادة 105
اذا عين لتنفيذ العقد اجل عمين وانقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ، فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.
المادة 106
اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع المبلغ معين فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الأخر التزاماته بسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
المادة 107
لا يجوز المطالبة بوفاء الألتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
المادة 108
يكون اعذار المدين او اخطاره في المسائل التجارية بانذار رسمي او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في احوال الأستعجال ان يكون الأعذار او الأخطار ببرقية.
المادة 109
لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.
المادة 110
اذا كان محل الإلتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الألتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.
المادة 111
1- يجوز المعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للوفائد، على الا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية. فاذا اتفقا على فوائد تزيد علىهذه الأسعار، وجب تخفيضها الى الأس المعلنة في تاريخ ابرام الأتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. 2- وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره ،تعتبر فائدة مستنرة، وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة مشروعة.
المادة 112
لا يشترط لأستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت او اتفاقية، ان يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.
المادة 113
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
المادة 114
1- يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم. 2- اما اذا تسب الدائن وهو يطالب يحقه في اطالة امد النزاع بسوء نيه فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة 115
لا يجوز تقاضي فوائد عل متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.
المادة 116
يكون اهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفى يجهل الأسباب التي تحول دون الوفاء الى الحامل.
المادة 117
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة 118
في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالألتزام الا اذا نص القانون على مدة اقل. وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات المبينة بالفقرة السابقة.

الباب الثاني
العقود التجارية المسماة
الفصل الاول
البيع التجاري
المادة 119
لا يعتبر ايجابا ابلاغ الأسعار الجارية الى اشخاص متعددين ولا عرض الأموال للبيع بارسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها.
المادة 120
بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد والتي تمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم صحيح.
المادة 121
يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. اما اذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.
المادة 122
اذا اتفق على ان للمشتري تحديد شكل البيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصيلية وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض. 3- ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به.
المادة 123
اذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقتضى العرف ان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 124
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 125
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لاي سبب كان/ الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع فاذا تعذرت معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين الثمن.
المادة 126
اذا كان الثمن مقدارا على اساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي الا اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك. 2- ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.
المادة 127
1- لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها ولم ملن الثمن مستحقا في تاريخ لاحق. 2- اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق على غير ذلك.
المادة 128
اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل، وتنتقل بعد ذلك الى المشتري.
المادة 129
1- اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من تولى نقله. 2- فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخصه بطريقة الارسال دون ضرورة مبررة ،كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
المادة 130
1- اذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم تقض طبيعة المبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر. 2- فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم. 3- واذا كان للمشتري ان يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في اليعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
المادة 131
1- اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار الا اذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد. 2- وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل. 3- فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.
المادة 132
اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف ، فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الأختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف . وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف. 2- ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن ، وحق البائع في طلب تكملة الثمن ، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.
المادة 133
اذا لم يدفع الثمن في اليمعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية. 2- فاذا كان للبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ،كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
المادة 134
للمشتري ان يفي بلثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الأتفاق او العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
المادة 135
1- اذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر لها المشتري دون ابطاء .ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الأخطار. 2- فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار. 3- وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع,‎.

الفرع الثاني
بعض انواع البيوع التجارية
المادة 136
البيع بالتقسيط اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع اذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.
المادة 137
1- اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن باجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه. 2- ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الأحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا اذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة 138
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط باكملها الا اذا واقف البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع اذا ثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن باكمله.
المادة 139
للبائع عند تصرف المشتري في البيع قبل اداء اقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه ان يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.
المادة 140
تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.
المادة 141
2- البيوع البحرية 1- بيوع القيام البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة. (*)
المادة 142
1- على البائع ابرام عقد النقل - على نفقته- بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع الى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة. 2- وعليه اداء اجرة النقل واية نفقات اخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
المادة 143
1- يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع او في وقت معقول اذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن. 2- يتولى البائع - على نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة او وزنها او عدها اوالتأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها او شحنها. 3- وعليه ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.
المادة 144
يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجر السفينة وتنتقل التبعة بعد ذلك الى المشتري.
المادة 145
1- يعقد البائع- على نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطى مخاطر الرحلة. واذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع ان يوقم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. 2- ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة في المائة. 3- ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية. اما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا اتفق على ذلك مع المششتري .كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد اخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة 146
1- على البائع ان يرسل الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة . ويجب ان يكون مشتملا على ما يثبت ان البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ او خلال المهلة المحددة للشحن، وان يخول للمشتري او من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره اليه اونقل هذا الحق اليه بالطريق القانوني المناسب. فان كان السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على السفينة. 2- يعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجوب عيوب في المبيع او في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الأشارة في سند الشحن الى سبق استخدام الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها. 3- وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة . وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لاثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. واذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور الى عقد ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد.
المادة 147
1- لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع . ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات اذا لم يعترض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض باخطار البائع بارسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى. 2- واذا رد المشتري الستندات لأسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها. 3- واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذالك من ضرر.
المادة 148
اذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع تامصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتضى.
المادة 149
اذا وصلت السفينة يلتزم المسشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالاوراق . ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في اجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد او رسوم جمركية.
المادة 150
اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الاوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
المادة 151
البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها. (*)
المادة 152
على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه او المهلة المعينة لاجرائه.
المادة 153
1- يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري .وذلك في التاريخ او خلال المهلة المعنية للشحن. 2- ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازمة لشحن البضاعة. 3- ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل اليه الاوراق الدالة على ذلك على ان يتحمل المشتري مصروفات الأخطار وارسال الاوراق.
المادة 154
يتولى البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجيمع الأجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
المادة 155
اذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.
المادة 156
على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة الى بلد الوصول او مرورها عبر دولة اخرى عند الأقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الاوراق .
المادة 157
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينة. اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.
المادة 158
اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولو تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.
المادة 159
اذا تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، اواذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة ، التزم المشتري تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
المادة 160
ب- بيوع الوصول العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج عن كونه بيع سيف او بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.

الفصل الثاني
النقل
المادة 161
1- عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او شخص الى جهة معينة مقابل اجر معين. 2- ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق الا اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا علىتأخيره الى وقت التسليم. 3- ويجوز اثبات العقد بجميع الطرق. (*)
المادة 162
1 - تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء اوعقد نقل الأشخاص او عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للاشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير او التلف او الهلاك الجزئي للاشيلاء او من يوم التلسيم او من يوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه. 2- ولا يجوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي او خطأ جسيم. 3- ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.

الفرع الاول
عقد نقل الأشياء
المادة 163
1- تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداها الناقل وتسلم الى المراسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم الى الناقل. 2- وتشمل الوثيقة بوجه خاص: 1- تاريخ تحريرها، 2- اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد، ومواطنهم. 3- جهة القيام وجهة الوصول 4- جنس الشىء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان اخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته. 5- الميعاد المعين للنقل. 6- اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها, 7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تأخر وصوله. 3- ويجوز اثبات عكس ما رود في وثيقة النقل بجميع الطرق. (*)
المادة 164
1- يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين لآمره او للحامل. 2- تتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لأمر، وبالمناولة اذا كانت للحامل.
المادة 165
اذا لم تحرر وثيقة نقل وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء على طلبه ايصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل.
المادة 166
1- يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه الا اذا اتفق على تسليمه في مكان اخر. واذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التلسيم بوقت كاف. 2- ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل. 3- واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا خاصا وجب علىالمرسل ان يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف، ولا يعرض الأشخاص او الاشياء الأخرى التي تنقل معه الضرر.
المادة 167
1- يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات. 2- ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة.
المادة 168
1- يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يأمره باعادته اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه ويدفع للناقل اجرة ما يتم من النقل ويعوضه عن المصروفات والاضرار. 2- على انه لايجوز للمرسل استعمال هذا الحق: أ- اذا عجز عن نقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. ب- اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه. وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة 169
1- يجوز لمالك الشيء ان يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات اثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل. 2 والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع علىالناقل اذا كان للرجوع وجه.
المادة 170
يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمنا . ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء وثيقة النقل او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
المادة 171
1- يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غيرذلك. 2- واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها، وجب على الناقل ان يمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
المادة 172
على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه فاذا لم يتفق على طريق معين وجب علىالناقل ان يسلك اقصر الطرق. 2- ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطرق المتفق عليه او الا يلتزم اقصر الطرق ،اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة 173
1- يضمن الناقل سلامة الشىء اثناء تنفيذ عقد النقل ،ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا او هلاكا جزئيا او عن تلفه او عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه. 2- ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء نقله ما لم يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى.
المادة 174
لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات اوغير ذلك من الاشياء الثمينة ،الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
المادة 175
يكون الناقل مسؤولا عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة 176
1- اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض علىاساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق . فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة. 2- واذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة، وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
المادة 177
اذا ترتب على تلف الشيء او على هلاكه هلاكا جزئيا او على تأخر وصوله انه لم يعد صالحا للغرض المقوصود منه. وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
المادة 178
1- تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى علىالناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم. 2- ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة او خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
المادة 179
1- اذا قدم عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد النقل واحد كان للناقل الاول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك. 2- ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه او تجاه المرسل اوالمرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل . فاذا استحال الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل ،واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الأخرين بالنسبة ذاتها.
المادة 180
1- لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذااتي في الشيء او خطأ المرسل او خطأ المرسل ليه. 2- واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
المادة 181
1- يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلكا كليا او هلكا جزئيا او عن تلفه كذلك يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه. 2- ويعتبر في حكم الأعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او المرسل اليه باية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
المادة 182
1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز للناقل: أ- ان يحدد مسؤوليته عن الهلاك او التلف، بشرط الا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا. ب- ان يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير . 2- ويجب ان يكون شرط الأعفاء من المسؤولية او تحديدها مكتوبا ، وان يكون الناقل قد اعلم به المرسل.
المادة 183
اذا نقل الشىء في حراسة المرسل او المرسل اليه ، لم يكن الناقل مسؤولا عن هلاكه اوتلفه الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه.
المادة 184
1- يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وللمرسل ايه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 185
1- اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2- وعلى المرسل اليه تسلم السيء في الميعاد الذي حدده الناقل. والالتزام بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم وان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.
المادة 186
1- اذا وقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشىء الذي عينه الناقل او خضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل والمصروفات وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته. 2- واذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب جاز للناقل ان يطلب من قاضى الأمور المستعجلة عيين خبير لإثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. 3- واذا كان الشيء معرضا للهلاك اوللتلف او نقص في القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي عند الاقتضاء ان يأمر ببيع الشيء كله او نصفه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.
المادة 187
1- للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. 2- ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

الفرع الثاني
عقد نقل الأشخاص
المادة 188
يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف. (*)
المادة 189
1- يضمن الناقل سلامة الركاب اثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية او مادية وعن التأخير ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب. 2- وللورثه الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة 190
يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة 191
1 - يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من اضرار بدنية. 2- يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. 3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية او اضرار التأخير التي تلحق الراكب. 4- ويجب ان يكون شرط الأعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الناقد قد اعلم به الراكب.
المادة 192
1- لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب او عن تلفها الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه. 2- ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة 193
1- اذا توفي الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن. 2- واذا وجد في محل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له ان يتدخل لمراقبة هذه التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه اقرار بان امتعة المتوفي في حيازته.
المادة 194
يلتزم الراكب بأداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف. وهو ملزم الأجرة كاملة ولو عدل عن السفر اما اذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب او مرضه اوغير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.
المادة 195
1 -للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام او غيره اثناء تنفيذ عقد النقل. 2- للناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة 196
يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.

الفرع الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل
المادة 197
1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شيء او شخص الى جهة معينة وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. 2- واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 198
1- يلتزم الوكيل العمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وان ينفذ تعليماته بوجه خاص ما تعلق منه باختيار الناقل. 2- لا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.
المادة 199
1- يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء او الراكب. 2- وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التأخير في تسليمه. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او العيب الذاتى في الشيء او خطأ الموكل او خطأ المرسل اليه. 3- وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد العمل من اضرار بدنية او مادية. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب. 4- وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة 200
1- يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الوكيل العمولة للنقل كليا او جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. 2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة. 3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل العمولة للنقل او من احد تابعيه او من الناقل او من احد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب و-او عما يلحقه من اضرار غير بدنية. 4- ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل او الراكب.
المادة 201
1- للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينه اوعن التأخير. ويجب في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. 2- وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.
المادة 202
الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة 203
اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة 204
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة العمولة.

الفرع الرابع -
احكام خاصة بالنقل الجوي
المادة 205
1- يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص او الأمتعة او البضائع بالطائرات في مقابل اجر. 2- ويقصد بلفظ " الأمتعة" الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التى تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر. (*)
المادة 206
تسري على النقل الجوي احكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 207
يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 214 والا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
المادة 208
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او بأي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر على متن الطائرة او في اثناء العملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.
المادة 209
1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر اثناء النقل الجوي. 2- ويشتمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان اخر هبطت فيه. 3- ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري او جوي او نهري يقع خارج المطار. على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة 210
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير وفي وصول الراكب او الامتعة او البضائع.
المادة 211
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
المادة 212
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشا بخطأ المضرور. ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.
المادة 213
لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.
المادة 214
1- لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يجاوز التعويض الذي يحكم على الناقل الجوي ستة الاف دينار بالنسبة لكل راكب الا اذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار. 2- وفي حالة نقل الأمتعة او البضائع لايتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلوجرام .ومع ذلك اذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة او البضائع الى الناقل اقرارا خاصا بما يعلقه من اهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجره اضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الاقرار الا اذا اثبت الناقل ان هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم. 3- وفي حالة ضياع او هلاك او تلف جزء من طرد او بعض محتوياته يحسب الحد القصى للتعويض على اساس الوزن الأجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود اخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى ايضا وزن هذه الطرود. 4- وبالنسبة الى الاشياء الصغيرة الشخصية الى يتبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الاشياء على مائة وعشرين دينارا.
المادة 215
لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ من فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر اما برعونة مقرونه بادراك اان ضررت قد يترتب عل ذلك. فاذا وقع الفعل او الأمتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا انهم كانوا عندئذ في اثناء تأدية وظائفهم.
المادة 216
1- اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل جاوز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 214 اذا ثبت ان الفصل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تأدية وظيفته. 2- ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود. 3- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برع

المحامية اريج حمادة

2017-07-18

Related News

29 August

الجريمة الاقتصادية _الإطار القانوني لرجال الأعمال

  مفهوم الجريمة الاقتصادية :- الجريمة سلوك غير مشروع صادر عن إرادة إجرامية يمثل الركن المادي وقد يكون نشاط إي...

3 January

الجوانب القانونية لشركة الشخص الواحد

  المقدمة للشركات دوراً بارزاً في عملية التنمية الإقتصادية للدول لذلك هناك إهتمام خاص لتنظيم الشركات و أنواعه...

21 November

دراسة قانونية للصناعة المصرفية و البنوك الصغيرة الشبابية الجديدة

  دراسة قانونية للصناعة المصرفية و خدمات مصرفية شبابية جديدة في قطاع المشاريع الصغيرة   *مفهوم...

20 November

الجوانب القانونية لحكومة تصريف الأعمال

بتاريخ 30/10/2017 أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمرا أميريا بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الش...