يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (51) لسنة 2010 المشار إليه النص التالي: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة (1) من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه منح قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط لسلع والخدمات - شريطة التزامها بأحكام المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه- لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق ، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تم تسوية المديونية على أساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الإخلال بشروط التسوية. ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد المتبقي من قرض الجهات الدائنة ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات - التي سبق الإشارة إليها- بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي."
على رئيس مدلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المحامية / أريج عبد الرحمن حمادة
2017-07-18