1063 دولة الكويت قانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ( 56 / 1996 ) عدد المواد: 55 تاريخ الطباعة: 17/05/2017 اطبع فهرس الموضوعات 26. قانون الصناعة (1 - 55) 01. الشئون الصناعية (1 - 26) 01. المنشآت والحرف الصناعية (1 - 3) 02. التراخيص الصناعية (4 - 10) 03. السجل الصناعي (11 - 13) 04. وسائل تشجيع ودعم الصناعة (14 - 21) 05. التزامات المنشآت والحرف الصناعية (22 - 26) 02. الهيئة العامة للصناعة (27 - 38) 01. إنشاء الهيئة (27 - 31) 02. إدارة الهيئة (32 - 38) 03. أحكام تنظيمية (39 - 47) 04. أحكام انتقالية (48 - 55) 26 - قانون الصناعة (1 - 55) 26.1 - الشئون الصناعية (1 - 26) تم إلغاء الباب الأول من هذا القانون بموجب القانون رقم 56 لسنة 2009 مادة ثانية. 26.1.1 - المنشآت والحرف الصناعية (1 - 3) المادة رقم 1 تسري أحكام هذا القانون على كل منشأة وحرفة صناعية في الدولة. المادة رقم 2 المنشأة الصناعية هي كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، ويدخل في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك إذا كان العمل في المنشأة يدار أساسا بقوة آلية. المادة رقم 3 الحرفة الصناعية هي كل نشاط في مجال الإنتاج أو الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية. 26.1.2 - التراخيص الصناعية (4 - 10) المادة رقم 4 تمنح التراخيص الصناعية لمشاريع الصناعات النوعية التي تثبت جدواها، أو التي تقررها الجهات المختصة في القطاع النفطي. المادة رقم 5 لا يجوز إقامة أي منشأة أو حرفة صناعية جديدة أو إحداث أي إجراء على القائم منها سواء بتطوريها أو إدخال تعديلات على سعتها أو حجمها أو تغيير إنتاجها كما أو نوعا أو دمجا في مشروع آخر أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها إلا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة، أما بالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط . المادة رقم 6 لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادتين السابقتين إلا للفئات التالية: أ- الكويتيون أفرادا أو شركات مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ب- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفرادا أو شركات وفقا للاتفاقيات السارية. المادة رقم 7 تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم طلب الترخيص والبيانات والمستندات والمخططات المطلوبة وكافة شروط منح الترخيص مع الالتزام بما يلي: أ- تقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع تبين مصادر تمويله وتكاليف الإنتاج ورأس المال والقوى العاملة والتسويق الخارجي والداخلي وسائر المعلومات التي تحددها اللائحة. ب- عضوية المشروع في غرفة تجارة وصناعة الكويت. جـ- استيفاء الإنتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن. د- التقيد بكافة الاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والأمن العام. المادة رقم 8 يجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون الرفض بقرار مسبب. ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه. المادة رقم 9 يجوز التظلم من القرار برفض الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن به أو من تاريخ فوات المادة المحددة للبت في الطلب وذلك في حالة عدم البت فيه، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلم والبت فيه. المادة رقم 10 يجوز لمن رفض الترخيص له أن يتقدم بطلب ترخيص جديد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 26.1.3 - السجل الصناعي (11 - 13) المادة رقم 11 ينشأ سجل صناعي تقيد به جميع المنشآت والحرف الصناعية وتعطى شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتجديد والمواعيد المقررة لذلك. المادة رقم 12 لا يجوز بدء الإنتاج لأي مشروع صناعي أو حرفي إلا بعد القيد في السجل الصناعي ويؤشر في السجل بكل تعديل أو تغيير يطرأ على الترخيص وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. المادة رقم 13 ينشر في الجريدة الرسمية بيان عن المنشآت والحرف الصناعية التي يتم تسجيلها، كما ينشر بيان عن أي تعديل في نشاط المنشآت والحرف الصناعية التي تم قيدها أو تلك التي يشطب قيدها وتعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة أو الحرفة الصناعية لدى الهيئة ذات صفة سرية ولا يجوز تداولها أو استخدامها إلا في الأغراض المقررة في القانون أو بناء على حكم قضائي. 26.1.4 - وسائل تشجيع ودعم الصناعة (14 - 21) المادة رقم 14 يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بما يلي: 1- إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية: أ- الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها. ب- المواد الأولية أو السلع الوسيطة أو البضائع نصف المصنعة التي تلزم لأغراضها الإنتاجية. 2- إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم المقررة أو بعضها فترة أو لفترات محددة. 3- إعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير. وتبين قواعد وشروط وإجراءات وحالات ومدد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية، والتجارة والصناعة. المادة رقم 15 تعمل الجهات المختصة على توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي عن طريق المؤسسات والهيئات والبنوك والشركات المتخصصة بشروط خاصة أو ميسرة وفقا للخطة العامة التي تضعها الدولة. المادة رقم 16 تعمل الجهات المختصة على توفير وتقديم كافة وسائل الدعم المتاحة للصناعات الوطنية مع حوافز تشجيعية خاصة للإبداع والتطوير والتصدير. المادة رقم 17 تعطى الأولوية في مشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لمنتجات الصناعة المحلية على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالسعر السائد في الظروف الاقتصادية العادية. المادة رقم 18 يجوز بمرسوم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي لمدة تحدد بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة على أن يراعى كفاية الإنتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك ويجوز بمرسوم استمرار العمل بالرسوم التي تقرر زيادتها لمدة مماثلة أو لمدد أخرى إذا ما استجدت ظروف وأحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية. المادة رقم 19 للهيئة العامة للصناعة أن توصي الجهات الرسمية المختصة بالعمل على توفير وسائل الدعم المختلفة للحرف الصناعية التي ووفق على إنشائها ولها أن توصي الجهات المعنية بالتمويل بشروط ميسرة. المادة رقم 20 يختص مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بوضع أسس وقواعد الدعم اللازم للصادرات الكويتية بما في ذلك المساعدة في العمليات التسويقية الخارجية اللازمة لتنمية هذه الصادرات وله في سبيل ذلك أن يقترح إنشاء صندوق لدعم الصادرات ويصدر بإنشاء هذا الصندوق ونظام العمل به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة. المادة رقم 21 يراعى في منح المزايا ووسائل الدعم المنصوص عليها في هذا القانون المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للصناعة طبقا لمقتضيات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 26.1.5 - التزامات المنشآت والحرف الصناعية (22 - 26) المادة رقم 22 يجب على كل منشأة صناعية أن تمسك سجلا تدون فيه الآلات والمعدات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك وفقا للنظم والأسس التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ولا يجوز التصرف في هذه الآلات والمعدات أو استعمالها إلا في الأغراض التي استوردت من أجلها. المادة رقم 23 على المنشآت الصناعية أن تساهم وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في برامج التدريب المهني والكفاية الإنتاجية والدراسات والبحوث والدورات التي تضعها الهيئة العامة للصناعة وطبقا لما تقرره في هذا الشأن. المادة رقم 24 تلتزم المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بأن توافي الهيئة بميزانيتها وحسابها الختامي والتقارير والبيانات الدورية والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها الهيئة. كما يلتزم أصحاب الحرف الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها ويكون تقديم البيانات وغيرها من المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للنماذج التي تصدر من الهيئة في هذا الشأن. أما بالنسبة للصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون التزامها بموافاة الهيئة بما جاء في هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط. المادة رقم 25 لا يكون التصرف في المنشآت والحرف الصناعية سواء بالبيع أو التنازل أو الإيجار نفاذا في مواجهة الغير إلا بعد إثباته في الترخيص الصناعي الخاص بها ويتم نشر التصرف في الجريدة الرسمية ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على هذا التصرف خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ويظل التصرف موقوفا حتى يتم لبت في الاعتراض رضاء أو قضاء ويجوز في هذه الحالة إغلاق المنشآت أو الحرف الصناعية إداريا إذا لم توضع تحت الحراسة القضائية. وتطبق ذات الإجراءات في حالة انتقال الملكية بالميراث. المادة رقم 26 يجب إخطار الهيئة العام للصناعة في حالة توقف المنشآة أو الحرفة الصناعية عن العمل كليا أو جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك. 26.2 - الهيئة العامة للصناعة (27 - 38) 26.2.1 - إنشاء الهيئة (27 - 31) المادة رقم 27 تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة. المادة رقم 28 تهدف الهيئة إلى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني ويدخل في ذلك ما يلي: 1- تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها. 2- توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية. 3- تنويع مصادر الدخل القومي. 4- دعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع الإستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي. 5- تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية. 6- دعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية. 7- تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وإبراز الدور الإيجابي لمنهج التنمية الصناعية مع إعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والإبداع. 8- التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح إقامتها مستقبلا في نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة والدول العربية عامة تحقيقا للتكامل وتجنب المنافسة الضارة. 9- توثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات اللازمة للتنمية الصناعية المحلية. المادة رقم 29 تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع خطة للتنمية الصناعة - في إطار الخطة العامة للدولة - تتضمن تحديدا واضحا لاستراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية. 2- اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام. 3- تخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 4- إعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغليها وإدارتها مباشرة أو بالتعاون مع الجهات المختصة. 5- مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها. 6- تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن. 7- إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات. 8- تحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة. 9- إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص. 10- استصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة. 11- اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بها. 12- مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة. 13- المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والأرصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار إليها. 14- التنسيق مع الجهات الأمنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الإنتاج الأخرى. 15- وضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص الصناعية. 16- مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها. 17- التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد. 18- إعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه وتقرير الوسائل والأسس المناسبة لحماية الإنتاج المحلي. 19- كل ما يدخل في اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ويحدد مقابل الانتفاع والرسوم وأجور الخدمات المشار إليها بالبندين 7 , 8 بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة. المادة رقم 30 تقوم الهيئة بإجراء المسح الصناعي للبلاد بصفة دورية وعند الحاجة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. ولها إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول المشروعات التي يمكن إنشاؤها في البلاد وفقا لاحتياجات السوق الداخلي وإمكانيات التسويق الخارجي وعليها إرشاد المستثمرين إلى فرص الاستثمار المتاحة وإمكانية إقامة الصناعات المختلفة التي تحتاجها البلاد والعوامل المؤثرة فيها. المادة رقم 31 لا يجوز أن تقل نسبة العاملين الكويتيين في أي منشأة أو حرفة صناعية عن 25% من مجموع العاملين فيها. ويجب على المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقوم بتدريب عاملين كويتيين لبلوغ النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إعفاء المنشأة أو الحرفة من هذا القيد أو خفض النسبة المشار إليها وذلك في حالة عدم توفر العدد الكافي من الكويتيين. 26.2.2 - إدارة الهيئة (32 - 38) المادة رقم 32 يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من: 1- مدير عام الهيئة. 2- ممثل عن كل من (( وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التخطيط، وزارة المالية (الإدارة العامة للجمارك)، وزارة النفط، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة )) على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص. 3- رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي أو من ينوب عنه بدرجة لا تقل عن نائب مدير عام. 4- أربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على أن يكون أحدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة. ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ويختار مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه نائبا للرئيس. المادة رقم 33 تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الإدارة ومكان ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات وقواعد تشكيل لجانه ونظام العمل بها. المادة رقم 34 لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وله على الأخص: 1- رسم السياسة العامة للهيئة والعمل على تطبيقها بالمنشآت والحرف الصناعية وكذلك المناطق الصناعية والحرفية. 2- وضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية والإشراف على تنفيذها. 3- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالصناعة. 4- وضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها. 5- وضع المعايير والأسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها بما يتفق والسياسة المالية للدولة. 6- اقتراح سبل دعم وتشجيع الصناعة بما يتفق وأهداف خطة التنمية والسياسات المالية للدولة مع مراعاة نسبة العمالة الكويتية في المنشأة أو الحرفة الصناعية. 7- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة العامة للصناعة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة. 8- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الأجهزة اللازمة لها وتوزيع الاختصاصات فيما بينها. 9- اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها ويجوز للمجلس أن يفوض المدير العام أو أيا من لجانه في بعض اختصاصاته. المادة رقم 35 يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يتولى إدارة الهيئة والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية وإصدار القرارات والتعليمات لأداء مهامها وله حق التوقيع عنها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء. ويكون للمدير العام نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه. المادة رقم 36 يضع مجلس إدارة الهيئة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس الهيئة متضمنا بصفة خاصة ما يلي: 1- اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام. 2- القواعد التي تتبع في إدارة أعمال الهيئة ونظمها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية. 3- قواعد تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5 ، 38 من قانون الخدمة المدنية وتسري أحكام ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يتضمنه نظامها الداخلي من أحكام. 4- قواعد وإجراءات مناقصات الهيئة ومزايداتها. المادة رقم 37 تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية. المادة رقم 38 تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 1) رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ومقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات. 2) الرسوم الخاصة بإقامة تراخيص المنشآت الحرف الصناعية. 3) ما تحققه الهيئة من إدارة وتشغيل المناطق والمنشآت الصناعية والحرفية التي تساهم في إنشائها. 4) أي موارد أخرى يوافق عليها وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويؤول فائض الإيرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الأرباح التشغيلية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطيات لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم مشروعات قائمة بحد أدنى (10%) سنويا ويتم تغطية زيادة المصروفات على الإيرادات إن وجدت بقرض من وزارة المالية. 26.3 - أحكام تنظيمية (39 - 47) المادة رقم 39 يجوز للهيئة أن توقع أحد الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت والحرف الصناعية إذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا أو جزئيا ويجوز للمنشأة أو الحرفة إذا عدلت عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان. 4- الإيقاف الإداري. 5- إلغاء الترخيص في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون. وتصدر هذه الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة ويجوز له أن يفوض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار. المادة رقم 40 يحق للمسئول عن المنشأة أو الحرفة الصناعية المخالفة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (3 ، 4 ، 5) من المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المسئول به ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه خلال ستين يوما ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه. المادة رقم 41 يجوز بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية في الحالات التالية: 1) استخدام القسيمة في غير الأغراض المخصصة لها. 2) إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أو الحرفة أعمال التشييد أو الإنتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك أسباب معقولة للتأخير يقبلها مجلس الإدارة ويجوز طلب إعادة الترخيص إذا زالت الأسباب التي بني عليها قرار الإلغاء. 3) إذا خالف صاحب الترخيص أيا من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها أو تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية. 4) إذا ثبت أن الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات غير صحيحة أو مزورة. وينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية. ويجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية طلب إعادة النظر في القرار ويقدم إلى مجلس إدارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه ويكون قراره نهائيا. المادة رقم 42 كل منشأة أو حرفة صناعية تقوم بالتصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على خلاف الأغراض المقرر لها الإعفاء الجمركي، يعاقب مالكها أو المسئول عن إدارتها بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية المستحقة أصلا على تلك الآلات والمعدات والمواد مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق إعفاؤها منها. كل ذلك دون الإخلال بحق مجلس إدارة الهيئة في توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه في البند 3 من المادة 39 من هذا القانون. المادة رقم 43 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام مشروعا صناعيا أو أحدث أي تغيير في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث السعة أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة الصناعية التي لم تحصل على ترخيص. المادة رقم 44 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن منشأة أو حرفة صناعية يرتكب غشا في نوع الإنتاج أو ينتج سلعا مخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية أو الخليجية أو العالمية المقررة للإنتاج على حسب الأحوال، وذلك بالإضافة إلى تحمل المنشأة أو الحرفة ما يوازي قيمة المنفعة التي حصلت عليها من جراء الغش أو تغيير المواصفات كما يجوز الحكم بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة لمدة محدودة أو إلغاء الترخيص. المادة رقم 45 يكون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس إدارة الهيئة لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر. المادة رقم 46 تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون. المادة رقم 47 مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سرا خاصا بإحدى المنشآت والحرف الصناعية وذلك وفقا للأحكام المبينة في نظام الهيئة الداخلي. 26.4 - أحكام انتقالية (48 - 55) المادة رقم 48 يلغى المرسوم الصادر في 16 من مارس 1970م بإنشاء الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وتحل الهيئة محلها وتؤول إليها حقوقها والتزاماتها كما ينقل إليها جميع العاملين في تلك الإدارة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم. ويستمر العمل في الهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا في الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به. المادة رقم 49 يعهد للهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والمزمع إنشاؤها في البلاد مع مراعاة ما جاء بنص المادة (29) من هذا القانون. المادة رقم 50 تعرض جميع قرارات الدعم المعمول بها في وزارات ومؤسسات الدولة التي تخص الصناعات وتكون سارية عند صدور هذا القانون على الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها. المادة رقم 51 على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص بإقامة منشأة أو حرفة صناعية قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لقيده في السجل المعد لذلك. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات وميعاد تقديم هذا الطلب. المادة رقم 52 تنقل إلى الهيئة الأجهزة العاملة في مجال الصناعة بوزارة التجارة والصناعة كما ينقل إليها الموظفون العاملون بتلك الأجهزة والذين يصدر بنقلهم قرار من وزير التجارة والصناعة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم. المادة رقم 53 يلغى القانون رقم 6 لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة رقم 54 على وزير التجارة والصناعة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون. المادة رقم 55 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية شبكة المعلومات القانونية
المحامية / أريج عبد الرحمن حمادة
2017-07-18