دراسات قانونية

كيف تؤسس شركة وتسجلها وتبدأ العمل بها ؟

 المسؤولية المالية في المشروع غير محدودة ولا تجتذب الأشخاص الحريصين على أموالهم الأفراد يفضلون العمل في الشركات المساهمة أكثر من الخاصة لتوفر الضمانات الأفضل لهم المشروع الفردي أفضل منه في الكبير من حيث حرية التصرف والبت في الأمور وإصدار الأوامر تعتبر فكرة تأسيس شركة أو مشروع تجاري حلما قد يراود الكثير ممن يرغبون في تأسيس استقلالية في حياتهم العملية بعيدا عن فكرة التبعية والعمل مقابل مردود مادي محدود. ورغم هذا الحلم الا ان هناك الكثير من الأشخاص لا يفقهون الخطوات المطلوبة لتكوين الشركة والشكل القانوني المتبع لتشكيلها. من هذا المنطلق، تنشر «الأنباء» دراسة خاصة أعدتها المحامية أريج حمادة حول الجوانب القانونية لتأسيس الشركة، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك. كما اوضحت الدراسة الإجراءات المطلوبة قبل المضي في إنشاء المشروع وتكوينه من حيث الهيكل التنظيمي والكفاءات الإدارية، بالاضافة الى طرق الرقابة والإشراف عليه، والشروط الواجب اتباعها لتسجيل العلامة التجارية للشركة. وفيما يلي تستعرض الدراسة الجوانب القانونية لتأسيس الشركة أو المشروع التجاري: أولا: الخطوات القانونية لتأسيس المشروع التجاري ان اختيار أحد الأشكال القانونية يرتب حقوق والتزامات قانونية على المشروع ويرتب ضرورة التصرف في حدود معينة، أو يرتب حظر التصرف بشكل آخر، وكذلك تختلف من حيث إجراءات إنشاء المشروع وتكوينه، حيث تسهل في المشروع الفردي وتصعب في شركات الأشخاص وتتعقد في شركات الأموال. ومن حيث الهيكل التنظيمي للمشروع، يختلف المشروع الفردي عنه في الشركات، كذلك تختلف شركات الأشخاص عن شركات الأموال من حيث تشكيل الإدارة العليا. وفيما يخص تمويل المشروع، سواء من حيث الحصول على رأس المال أو الاقتراض الشخصي من بيوت المال أم بإصدار سندات، فالمسؤولية المالية في المشروع قد تكون غير محدودة، فلا تجتذب الأشخاص الحريصين على أموالهم. أما من ناحية تكوين الكفاءات الإدارية، فيعتبر حجم المشروع وطبيعته وكيفية إدارته وتبعيته ومركزه الأدبي لها أثر كبير على اجتذاب الأكفاء من العاملين والمديرين، هذا فضلا عن أن القدرة المالية لها أثر كبير في ذلك أيضا، واثبتت التجارب ان الأفراد يفضلون العمل في الشركات المساهمة أكثر من العمل في الشركات الخاصة، وذلك لتوفر الضمانات الأفضل لهم. ومن حيث الحرية في التصرف وسرعة البت في الأمور، وإصدار الأوامر والقرارات، يكون المشروع الفردي أفضل منه في المشروعات الكبيرة. واعتبرت الدراسة أن طرق الرقابة والإشراف في المشروعات الفردية أكثر فاعلية وجدوى، وذلك نتيجة الالتصاق والقرب بين العاملين والإدارة، بالتالي فإن تحديد المسؤولية القانونية أصبح لها اهمية قصوى، حتى أصبح نجاح المشروع يتوقف على وضع قواعد واضحة لتحديد هذه المسؤولية بالنسبة لكل شخص على علاقة بالمشروع. الشروط العامة لتأسيس الشركات 1- عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد. 2- مركز الشركة الرئيسي. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- مدة الشركة إن وجدت. 5- أسماء الشركاء وألقابها ومحل إقامة كل منها. 6- طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم. 7- مقدار رأسمال الشركة، وحصة كل شريك فيه، وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قومت بها، ويجب ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن 51% من رأس المال. 8- الأحكام الخاضعة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. 9- السنة المالية للشركة. 10- الأحكام الخاضعة بتصفية الشركة وقسمة أموالها ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى. مبادئ قانونية عامة ٭ يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلا. ٭ يشهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات، فإذا لم يشهر العقد كان غير نافذ في مواجهة الغير، وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير، ومع ذلك يجوز لغير حسن النية أن يتمسك بوجود الشركة أو ما يطرأ على عقدها من تعديلات ولو لم تستوف إجراءات الشهر، ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو غير حسن النية بسبب عدم الشهر وذلك فيما عدا شركة المحاصة. ٭ لا يجوز أن يكون للشركة اسم أي شركة أخرى أو اسم مشابه إذا كان ذلك الاسم لشركة تزاول ذات النشاط، إلا أن يكون الاسم لشركة في دور التصفية وتوافق على هذه التسمية. ٭ يجوز للشركة أن تغير اسمها بالإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة، ويجب اتخاذ إجراءات الشهر للاسم الجديد ولا يترتب على تغيير اسم الشركة أي مساس بحقوقها أو التزاماتها، أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو اتخذت ضدها. ٭ ولا يجوز أن يرد في عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها، وإذا ورد فيه اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك، فإنه يكون مسؤولا شخصيا وبالتضامن مع الشركاء عن التزامات الشركة قبل غير حسن النية. ٭ ودون إخلال بالحكم الوارد بالفقرة السابقة، يجوز للشركة أن تبقي في عنوانها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي توفى. ٭ يجب أن يكون للشركة غرض محدد أو أكثر وأن تتقيد بالغرض المبين في عقدها، ومع ذلك يجوز أن تمارس الشركة أعمالا مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها، ويجوز للشركة أن تعدل أغراضها حتى لو أدى ذلك إلى تغيير نشاطها. ٭ جميع المراسلات والمخالصات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبيانا عن شكلها ورقم قيدها في السجل التجاري. ٭ لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. ٭ يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء - في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس ـ إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة. ٭ يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود أو حصة عينية أو عملا مما يخدم أغراض الشركة، ولا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما له من سمعه أو نفوذ أو ثقة مالية. ٭ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح أو الخسائر بقدر حصصهم في رأس المال وفقا للقواعد التالية: 1- إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح أو الخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال. 2- إذا تضمن عقد الشركة شرطا ينص على حرمان أحد الشركاء من أرباح الشركة أو إعفائه من الالتزام بخسائرها بطل هذا الشرط وصح العقد. 3- إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. ويقع باطلا كل شرط يعطي الشريك حق الحصول على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة. ٭ يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء، يحدد عقد الشركة طريقة تعيينه وعزله وحدود سلطته في الإدارة، واذا لم يتم تعيين مدير للشركة ولم يشترط عقد الشركة أن تكون إدارة الشركة للشركاء مجتمعين يكون لكل شريك صلاحية الإدارة. ٭ لا يجوز للشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يكون لهم حق الاطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل. ٭ لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة إلا بإذن سابق من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. ٭ يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في الإدارة أو بسبب قيامه بأعمال تخالف حكم القانون أو عقد الشركة، ويعتبر باطلا كل شرط على خلاف ذلك. ٭ لا يجوز عزل مدير الشركة إلا بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، ومع ذلك يجوز عزل أي مدير بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إذا كانت هناك أسباب تبرر العزل. ٭ ينعقد اجتماع الشركاء بناء على دعوة من مدير الشركة أو بناء على طلب الشركاء الذين يتوافر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار المطلوب إدراجه على جدول الأعمال، وترسل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس وفقا للبيانات المتوافرة لدى الشركة، ويجوز تسليم الدعوة باليد قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل على أن يؤشر على نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام، وتقوم الوزارة بالدعوة إلى عقد الاجتماع إذا امتنع مدير الشركة عن عقده. ٭ لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في عقد الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات التالية: 1- التبرعات. 2- بيع عقارات الشركة، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة. 3- رهن أموال الشركة. 4- بيع متجر الشركة أو رهنه. 5- الاقتراض. 6- كفالة ديون الغير. 7- التحكيم بالصلح. 8- الصلح والإبراء. ثانيا: العلامة التجارية يقصد بالعلامة التجارية كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع الذي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات من غيرها من السلع المماثلة وتشير العلامة إما إلى بلد الإنتاج أو مصدر صناعة السلع أو مصدر بيعها أو أنواعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. ٭ شروط تسجيل العلامة التجارية: 1- إذا كانت العلامة غير قادرة على تمييز بضائع مشروع أو خدماته عن بضائع المشاريع الأخرى أو خدماتها. 2- إذا كانت العلامة تخالف النظام العام أو تخل بالآداب العامة. 3- إذا كان من شأن العلامة تضليل الجمهور أو الأوساط التجارية، لاسيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات المعنية أو بطبيعتها أو بخصائصها. 4- إذا كانت العلامة مطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر او اسم أو اسم مختصر أو الأحرف الأولى من اسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو أي منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو إذا كانت تقليدا لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة. 5- إذا كانت العلامة مطابقة أو مشابهة الى حد يثير اللبس لعلامة أو اسم تجاري مشهور في الكويت أو بمنزلة ترجمة لها بالنسبة الى البضائع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة الخاصة بمشروع آخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة إذا كانت عن بضائع أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة أو الاسم التجاري المشهور على نحو يلحق أضرارا بمالك العلامة. 6- إذا كانت العلامة مطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت مشابهة الى حد من شأنه أن يفضي الى التضليل واللبس. ٭ مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة 10 سنوات. ٭ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة. 2 - كل من وضع وهو سيئ النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره. 3 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. ثالثا: أركان العقود العقد هو تلاقي إرادتين على إحداث أثر يرتبه القانون أو هو كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني وينعقد العقد بتلاقي الإيجاب وهو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن أرادته في إبرام عقد معين مع اقترانه بقبول مطابق لهذا العرض، أي بالتراضي على محل العقد. هذا ويشترط لصحة العقد أن يكون كلا من طرفي العقد بالغا عاقلا رشيدا بمعنى أن تتوافر له أهلية التعاقد وهي تثبت لمن بلغ من العمر إحدى وعشرين عاما مادام عاقلا كما يجوز للمتعاقدين أن يعدلا في العقد لأن العقد أنشأته إرادتهما الحرة وبالتالي يجوز في اتفاق لاحق تعديل شروطه ولا يعد السكوت في العقود قبولا للعقد، إلا أن تنفيذ العقد يعتبر قبولا له. وقد يلحق الرضاء عيوب تجعل العقد قابلا للإبطال وهي: أـ الغلط: المعيب للإدارة هو الكذب الذي يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه دون أن يجره إليه المتعاقد الآخر وفقا للمألوف في التعامل، فإذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث انه لولا وقوع هذا الغلط لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له أن يطلب إبطال العقد. ولا يعتبر الأخطاء الحسابية أو زلات القلم من قبيل الغلط في التعاقد. ب ـ التدليس: هو من جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، فيجوز له طلب إبطال العقد إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل، ويتعين أن تكون هذه الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو أحد أتباعه، أما إذا كانت تلك الحيل قد صدرت من الغير فلا يجوز لمن انخدع بها أن يتمسك بإبطال العقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم بها أو كان في استطاعته أن يعلم بها وقت إبرام العقد. ج ـ الإكراه: الذي يجعل العقد قابلا للإبطال ويعيب الإرادة هو الرهبة التي قامت في نفس المتعاقد ودفعته إلى التعاقد بحيث لولاها ما كان يجريه على نحو ما ارتضاه عليه. ويعتبر الرهبة قائمة إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدده في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال، ويتعين أن يكون الإكراه بفعل المتعاقد الآخر أو من يمثله. د ـ الاستغلال: هو استغلال أحد المتعاقدين حاجة ملجئة في المتعاقد الآخر، أو طيش بين أو هوى جامح أو استغل سطوته الأدبية عليه وجعله بذلك يبرم العقد لصالحه أو لصالح غيره. وتسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد أو من وقت زوال تأثير الهوى الجامح أو السطوة الأدبية إن كان العقد قد وقع نتيجة لهما. الشكل القانوني للشركات 1- شركة التضامن: هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسؤولون بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. 2- شركة التوصية البسيطة: تتكون شركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء: أ- شركاء متضامنون يسألون بالتضامن في أموالهم عن كل التزامات الشركة وهم وحدهم الذين يتولون إدارتها، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الكويتيين. ب- شركاء موصون يشاركون في رأسمال الشركة بحصص مالية ولا يكون أي منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال. 3- شركة التوصية بالأسهم: شركة التوصية بالأسهم هي شركة تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا في حدود ما يملكون من أسهم في رأس المال. ٭ يكون للشركة عنوان يتكون من اسم شريك متضامن أو أكثر أو عنوان مبتكر أو مستمد من أغراض الشركة. ٭ ولا يجوز أن يذكر اسم شريك مساهم في عنوان الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر في حكم الشريك المتضامن من حيث المسؤولية عن التزامات الشركة تجاه الغير حسن النية. ٭ وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع عنوان الشركة عبارة «شركة توصية بالأسهم» ٭ يجب ألا يقل عدد الشركاء في الشركة عن خمسة على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من المساهمين. ٭ يتعين على الشركاء الوفاء بنصف رأس المال على الأقل عند التأسيس وإيداعه أحد البنوك المحلية في حساب يفتح باسم الشركة، ولا يسلم إلا لمدير الشركة بعد أن يقدم شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري، ويجب الوفاء بباقي رأس المال خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ القيد. 4 - شركة المحاصة: هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر، على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في مواجهة الغير. ٭ لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية، ويبرم العقد بتعيين حقوق الشركاء والتزاماتهم ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من الشروط. ٭ وتسري على هذا العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة. ٭ ويثبت العقد بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن. ٭ ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية، ولا يكون للغير رابطة قانونية بأعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم. 5- شركة المساهمة: شركة المساهمة العامة هي شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة تقبل التداول على الوجه المبين في هذا القانون، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود القيمة الاسمية لما اكتتب فيه من أسهم. 6-الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على 50 شريكا، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة أن تتخذ اسما خاصا يستمد من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر. ٭ على أن يتبع اسم الشركة عبارة «ذات مسؤولية محدودة» أو مصطلح (ذ. م. م). ٭ يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تمارس أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. ٭ لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت كاملة، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة. ٭ يجب أن تودع الحصص النقدية في أحد البنوك المحلية ولا تؤدى إلا للمديرين المعينين متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري. ٭ يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن 100 دينار وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة. ٭ وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا واحدا يمثلهم تجاه الشركة. ٭ في حالة التنازل عن الحصة لغير الشركاء يجب الحصول على موافقة باقي الشركاء، فإذا تعذر الحصول على موافقة الشركاء وجب نشر شروط التنازل بالجريدة الرسمية، فإذا انقضت 15 يوما دون أن يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حق الاسترداد كان للمتنازل التصرف في حصته. 7- شركة الشخص الواحد: يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون - كل مشروع يمتلك رأسماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، لا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة. ٭ إذا تعدد ملاك حصص رأسمال الشركة - لأي سبب من الأسباب - تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. ٭ يكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشمل على اسم الشركة وغرضها، ومدتها، وبيانات مالكها، وكيفية إدارتها، وتصفيتها. ٭ يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، ويكون مدفوعا بالكامل، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة. 8- الشركة المهنية: يجوز تأسيس شركة مهنية من شخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة، وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها، ويكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم، وتعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها وأسماء الشركاء أو اسم أحدهم مع إضافة كلمة «وشركاه أو وشريكه» بحسب الأحوال. ٭ وتأخذ الشركة شكل شركة المساهمة المقفلة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة التضامن أو التوصية البسيطة دون اكتساب الشريك فيها صفة التاجر. ٭ الترخيص بتأسيس الشركة المهنية يصدر من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة ووفقا للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن. ٭ يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أصحاب ذات المهنة، وحتى لو بيعت جبرا. 9- الشركة القابضة: الشركة القابضة هي شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية، أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغير. تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية: 1- شركة المساهمة. 2- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 3- شركة الشخص الواحد. ويجب أن تذكر عبارة «شركة قابضة» في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها.

المحامية / أريج عبد الرحمن حمادة

2017-07-19

أخبار مشابهة

13 يوليو
3 يناير

الجوانب القانونية لشركة الشخص الواحد

  المقدمة للشركات دوراً بارزاً في عملية التنمية الإقتصادية للدول لذلك هناك إهتمام خاص لتنظيم الشركات و أنواع...

20 أغسطس

أين قانون الفرانشايز؟

أين قانون الفرانشايز ؟   يشهد العالم التجاري والإقتصادي هذه المرحلة تطور سريع رافقه التطور التكنولوجي وإنفتاح...

18 يوليو

دعوى محكمة التمييز - تجاري - شركة محاصة

دعوى محكمة التمييز - تجاري - رقم 2004/574/ بتاريخ 2006-01-31 لسنة 2004/ تتحصل الوقائع في ان الطاعنين اقاما الدعوي علي ا...