المقدمة
للشركات دوراً بارزاً في عملية التنمية الإقتصادية للدول لذلك هناك إهتمام خاص لتنظيم الشركات و أنواعها و اجراءات تأسيسها و تحديد الأشكال القانونية لها ، حيث تنقسم إلى شركات تقوم على الإعتبار الشخصي و شركات تقوم على الإعتبار المالي و شركات مختلطة تقوم على الإعتبار بين الشخصي و المالي و مثال على ذلك شركة ذات المسؤولية المحدودة .
و نتيجة للتطور الإقتصادي و لسرعة نمو القطاع التجاري و وجود ضرورة ملحة لمواجهة هذا النمو و متطلباتة المتسارعة أدى كل ذلك إلى ظهور نوع جديد من الشركات يختلف عن التصنيف التقليدي للشركات التجارية و هو ما يعرف بشركة الشخص الواحد و ذلك ليتناسب مع متطلبات المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي لا تحتاج إلى أموال ضخمة .
*أسباب ظهور شركة الشخص الواحد :
الشركة هي عبارة عن عقد بلتزم بموجبه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهما بتقديم حصة من مال أو عمل في مشروع معين يستهدف الربح ليتم قسمة الناتج عن هذا المشروع و بالتالي تعدد الشركاء يعتبر ركناً أساسياً موضوعياً للشركة لذلك أصبح من المهم الخروج على هذا المبدأ الأساسي ،فسمحت بعض التشريعات بتأسيس هذا النوع الجديد من الشركات و التي تكون مملوكة و مكونة من شخص واحد تنشأ و تؤسس من إدارة منفردة و لأسباب التي تقتضي إقرار شركة الشخص الواحد كثيرة منها على سبيل المثال القضاء على الشركات الوهمية حيث تكون ظاهرها شركة مكونة من مجموعة من الشركاء و لكنها فعلياً شركة فردية إذ يكون الشريك الأساسي هو المتصرف الوحيد فيها و الباقي عبارة عن شركاء وهميين أو صوريين فقط لإستيفاء الشكل القانوني المطلوب لتأسيس الشركة إضافة إلى أنها تتيح لصاحب المشروع إدارة شركتة الخاصة بشكل مستقل و بمرونة من دون حاجة التقيد بالإجراءات المطلوبة لإصدار القرارات في الشركات الأخرى إضافة إلى محدودية المسؤولية في شركة الشخص الواحد و ذلك من خلال اقتطاع جزء من أموالة ليخصصة لهذه الشركة .
*تاريخ ظهور شركة الشخص الواحد :
ترجع الجذور لتاريخ ظهور شركة الشخص الواحد للقانون الالماني لكون أن المبدأ السائد لديه ( مبدأ تخصيص الذمة المالية) و إمكان تجزئتها بنص قانوني صريح على أنه يجوز للشخص أن يخصص جزء من ماله لشؤون تجارتة يمارس من خلال أعمالة التجارية لتكون له ذمة تجارية إلى جانب ذمتة المدنية .
يرى أصحاب نظرية تخصيص الذمة المالية أن تأسيس شركة الشخص الواحد على اساس تخصيص الذمة أمر يحتمة النمو و الإزدهار الإقتصادي إذ أنه من غير المقبول التمسك بمبادئ وحدة الذمة المالية و عدم تجزئتها لذبك تعين خلق أنظمة قانونية جديدة تكفل المشروع طريق خاص يتميز بالأستقلال الكامل رغم الصعوبات القانونية التي تثار بمثل هذا النوع من الشركات حيث الأصل أن الشركة عقد و العقد اتفاق إرادتين على احداث أثر قانوني .
و جاء قانون الشركات الكويتي رقم1 لسنه 2016 بالمادة 85 بشركة الشخص الواحد حيث عرفها بأنها كل مشروع يمتلك رأس مال بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري ولا يسأل مالك الشركة عن إلتزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة .
و قد جاء المشرع بهذا النمط كحاجة ملحة و هو مواكبة التطورات التي طرأت على عالم التجارة و الأعمال لذلك .
*المشرع الكويتي :
تبنى المشرع الكويتي هذا الكيان الجديد و في حال تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة لأي سبب من الأسباب تحولت بقوة القانون الى شركة ذات مسؤولية محددة .
و قد ألزم المشرع الكويتي وجود نظام أساسي لشركة الشخص الواحد حيث يشتمل على اسم الشركة و غرضها و مدتها و بيانات مالكها و كيفية ادارتها و تصنيفها و غيرها من الاحكام التي صددتها اللائحة التنفيذية اقانون الشركات و ذلك طبقا لموارد في المادة 86 من ذات القانون هذا و قدأجاز المشرع الكويتي أن يشمل رأس مال على حصص عينية يتم تقييمها وفقاً للأحكام المنصوصعليها في ذات القانون حيث يتم تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئه إلا انه ألزم أن يكون مدفوعا بالكام أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها ل و ذلك كله وفقاً لما ذكر في الماده 87 من قانون الشركات الكويتي .
أما فيما يتعلق برهن حصص رأس المال فقد نظمتها الماده 88 و ففي حال وقوع البيع على جزء من الحصص تحولت الشركة بقوة القانون الى شركة ذات مسؤولية محدودة و ذلك اعتباراً من تاريخ التأشير بحكم مرسل المزاد هذا و قد أعطى الحق المشرع الكويتي لمالك شركة الشخص الواحد أن يعين مديراً أو أكثر و يكون مسؤول عن إدارتها أمام المالك على أن أي قرار بتعيين المدير لا يكون نافذاً إلا بعد قيدة في السجل التجاري كما أهتم المشرع الكويتي بتنظيم وضع صاحب شركة الشخص الواحد سئ النية في حال قام بوقف نشاطها أو تصفيها قبل إنتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من انشائها كان مسؤول عن إلتزامها في أمواله الخاصة و ذلك لعدم ضرار الغير حسن النية و باقي الاحكام التي تسري على شركة الشخص الواحد أمالها المشرع الكويتي إلى الأحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة .
*الفرق بين شركة الشخص الواحد و شركة ذات المسؤولية المحدودة
1-يكون عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عددها من 2 إلى 20 شخص أما في شركة الشخص الواحد فيتكون من شخص واحد فقط.
2- فيما يتعلق بتعيين المدير فإنه يلتزم في شركة ذات المسؤولية المحدودة إختيار المدير بناء على قرار تعيين بموافقة أغلبية من مالكي رأس المال و هذا الوضع مختلف عن شركة الشخص الواحد حيث يتم اختيار المدير بقرار فردي .
3- وهناك اختلاف كذلك بالنسبة لعزل المدير ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتم بإتفاق غالبية الشركاء أما في شركة الشخص الواحد فيتم ذلك بقرار من الشريك الوحيد في الشركة و أن كان هذا قابل للعزل في هذه الحالة .
4- بالنسبة للجمعية العامة لهيئه مراقبة فيختلف الوضع أيضا في الشركة ذات المسؤولية المحدوده عنه في شركة الشخص الواحد لعدم وجودها في النظام القانوني الأخير.
5- اما فيما يتعلق بمسأله تحويل الشركة فنجد ان شركة ذات المسؤولية المحدودة بإمكانها أن تتحول الى شركة تضامن في حال زاد عددها عن العدد المطلوب أما شركة الشخص الواحد فبإمكانها أن تتحول إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة في حال زاد عدد الشركاء عن شريكين .
6-انقضاء الشركة : تنقضي شركةالشخص الواحد بموت الشريك الوحيد أما شركة ذات المسؤولية المحدوده فلا تنقضي بوفاه أحد الشركاء إلا في حال نص عقد التأسيس على ذلك .
*حصص رأس المال :
لا تستطيع الشركة النهوض بأعبائها بغير رأس مال يكفي المواجهة و يتكون رأس المال من الحصص التي تقدم حيث تمثل رأس المال الضمان لدائني الشركة إضافة إلى ما لدى الشركة من موجودات ، و يقدر رأس المال بالنقود اياً كانت الحصص التي تقدم .
*عدد شركات الشخص الواحد :-
الملاحظ ان المشرع الكويتي لم يحدد عدد الشركات التي يجوز للشخص الواحد القيام بتأسيسها مما يستفاد منه بطريقة غير مباشرة أن المشرع الكويتي قد منح الحق للأشخاص في تأسيس أكثر من شركة تتكون من شخص واحد و هذا التوجه صحيح لحاجة السوق لظهور العديد من الشركات و بالتالي زيادة فرصة العمل و إنهاء حاله البطاله .
*شروط و محظورات شركة الشخص الواحد
1-يشترط في شركة الشخص الواحد إدراج عنوان الشركة و إسمها و رأس مالها مضافأ إليها عبارة ( شركة الشخص الواحد ) أو (ش.خ.و) على جميع الأوراق و المطبوعات التي تستخدمها في أعمالها و جميع العقود التي تبرمها مع الغير و ذلك طبقاً لما ورد في المادة ( 57 ) من القرار رقم 287 لسنه 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنه 2016 بإصدار قانون الشركات .
2- أن يكون مالك رأس المال في شركة الشخص الواحد كويتياً .
3- يجب أن يكون للشركة غرض محدد أو أكثر و أن تتقيد بالغرض المبين في عقدها و يجوز ممارسة الشركة لأعمال أخرى بشرط أن تكون مكملة أو لازمة أو مرتبطة بالغرض الذي أنشأت من أجلة .
4- يجب أن تكون حصه الشريك مبلغاً معيناً من النقود أو حصة عينية .
5- لا يجوز توزيع أرباح صورية للشركة .
6- تلتزم الشركة بالأعمال و التصرفات التي يجريها مديرها بإسمها و لحسابها و إذا كان مما يدخل في غرض الشركة .
7- يحظر على الشركة أن تمارس أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير .
8- لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شكل أسهم قابله للتداول .
9- لا يجوز لمدير الشركة أن يتول إدارة شركة أخرى منافسه أو ذات أغراض مماثله إلا إن كان بإذن من مالك الشركة .
10- أن يتضمن عقد الشركة تعيين مراقب للحسابات بالشروط المعمول بها في وزاره التجارة و الصناعه .
*الحصص العينية :-
اجاز المشرع الكويتي أن يشمل رأس المال في شركة الشخص الواحد على حصص عينية و ذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 11 و المادة 87 من قانون الشركات مسالف الذكر .
و الحصص العينية هي التي يكون محلها مالاً آخر غير النقود و هذا المال قد يكون عقاراً مثل الأراضي و الأبنية و قد يكون منقولاً مثل الآلات و السيارات و الأدوات و البضائع و تعد هذه الحصه جزءاً من رأس مال الشركة و هو يمثل ذمة الشركة و ضمان الدائنين .
إدارة و أصول الشركة ذات الشخص الواحد
يتولى إدارة شركة الشخص الواحد مدير قد يكون هو الشريك الوحيد و قد يكون المدير من خارج الشركة و لا بد أن يكون المدير شخصاً طبيعياً و تكون له مدة محددة و يحق لصاحب الشركة أن يقيل المدير و يحق للمدير أن يطالب الشركة بالتعويض جزاء عزلة دون مبرر مقبول إن كان في وقت غير مناسب و يحق للمدير الإستقالة بشرط أن تكون إستقالتة مبررة و في وقت مناسب أو يحق للشركة المطالبة بالتعويض لأن ذلك يعتبر تعسف في إستعمال الحق .
و يجب أن تتوفر بعض الشروط للمدير كأن يكون شخصاً طبيعياً و أن يكون كامل الأهلية بأن يبلغ السن القانوني و أن يكون أهلاً و كفاءة و كذلك يجب إشهار المدير بأن يتم تسجيل إسمه لدى السجل التجاري من أجل حماية الغير حسن نية الذي يقوم بالتعامل مع هذه الشركة .
*صلاحيات المدير :-
يكون لمدير شركة الشخص الواحد الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة و ذلك طبقاً لما هو مبين في نظامها الأساسي و تعتبر الشركة ملزمة بأعمال و تصرفات المدير في مواجهة الغير حسن النية .
*كل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين أو بتغييرهم لا يكون نافذاً إلا بعد قيدها في السجل التجاري .
*إنهاء عمل المدير :-
1-إنتهاء المدة و يكون ذلك عندما يتم تحديد مدة منصبه كمدير الشركة .
2- و فاة المدير أو فقدانة للأهلية .
3- عزل المدير : و يتم ذلك عادة في حالة أساء إستعمال سلطاته و صلاحياته الممنوحة له أو أن أظهر تقصيراً و عدم القدرة على القيام بأعباء منصبه .
4- إستقالة المدير حيث يحق للمدير أن يقدم إستقالتة حتى لو نص قرار تعيينة على ما يخالف هذا الأمر بشرط أن يتم ذلك في وقت مناسب و لسبب مقنع أو يعتبر ذلك تعسفاً في إستعمال الحق .
الذمة المالية لشركة الشخص الواحد
*الذمة المالية : هي مجموع ما يكون للشخص من الحقوق و ما عليه من إلتزامات مالية حاضرة بناء عليه تتكون الذمة المالية من عنصرين :-
1- العنصر الإيجابي : و يطلق عليه بالأصول و هو عبارة عن مجموعة من الحقوق و الأموال الموجودة فعلاً و كذلك الحقوق المالية المتوقعة في المستقبل .
2العنصر السلبي : و يطلق عليها بالديون أو الإلتزامات طبقاً لأحكام شركة الشخص الواحد فإن مسؤولية الشريك فيها عن الإلتزامات المترتبة على الشركة و خسائرها تكون بمقدار حصتة في رأس المال مما يعني أن الشريك غير مسؤول إلا بالقدر الذي يشارك منة و أن الحد الأقصى للخسارة الذي يمكن أن تلحق به هو ذلك الجزء الذي قام بتخصيصه في شركة الشخص الواحد و بناء عليه فإن الذمة المالية للشريك سوف تكون غير مسؤولة عن ديون الشركة .
إنقضاء شركة الشخص الواحد
1-تنتهي الشركة بإنتهاء الميعاد المعين لها أو بإنتهاء العمل الذي قامت من أجله .
2-عند إبرام عقد الشركة يقوم الشركاء عادة بتحديد ميعاد معين تنتهي في نهايتة الشركة و بذلك تنقضي بقوة القانون إذا انتهى الأجل المحدد لها بالعقد .
3-تنقضي الشركة إذا تم تنفيذ العمل و الغرض من إنشائها ، و بانتهاء الغرض الذي تأسست الشركة لأجله تنقضي الشركة بقوة القانون .
4-تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه حيث لا يوجد أي فائدة من استمرارها .
5- تنتهي الشركة بموت الشريك الوحيد أو إعساره أو افلاسه .
6- انقضاء الشركة بحكم قضائي و يتم هذا الحل بواسطة المحكمة و قبل الميعاد المتفق عليه بناء لأسباب عديدة .
7-تنتهي الشركة بالإندماج و تغيير شكل الشركة حيث يتم تكوين شركة جديدة و تحل محل الشركة السابقه من الناحية القانونية فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و ذلك في حدود ما أتفق عليه في حقوق الإندماج .
8- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها حيث ينعذر الإستمرار .
9- و فاة الشريك يجوز النص في العقد باستمرار على ورث المتوفي .
10 – تصفية أموال الشركة و يقصد بها مجموعة من العمليات التي تهدف إلى انهاء أعمال الشركة و تسوية كافة حقوقها و ديونها لتحديد الصافي من أموالها و تتم التصفية طبقاً لأحكام القانون و تحتفظ الشركة خلال التصفية بالحصة الإعتبارية و يضاف إلى إسم الشركة ( خلال مدة التصفية ) .
Areej A/R Hamadah
2018-01-03