عوى محكمة التمييز - تجاري - رقم 2005/941/ بتاريخ 2006-01-29 لسنة 2005/ تتحصل الوقائع في ان المطعون ضده اقام علي البنك الطاعن الدعوي بطلب الحكم ببطلان بيع البنك للاسهم المملوكه له و المرهونه لدي الاول وندب خبير لتقدير قيمه الاضرار التي لحقت به من جراء ذلك و الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وقال بيانا لدعواه انه بموجب عقد تسهيلات سحب علي المكشوف حصل من البنك الطاعن علي مبلغ 2 د ك بضمان رهن عدد 483 سهم مملوكه له في بنك الكويت و الشرق الاوسط ورغم قدرته علي سداد هذا القرض الا انه فوجئ بقيام البنك المذكور ببيع تلك الاسهم دون مراعاه ما تم الاتفاق عليه وهو ما ترتب عليه خساره يتعين تعويضه عنها ومن ثم اقام الدعوي حكمت المحكمه بسقوطها بالتقادم الثلاثي استانف المطعون ضده قضت المحكمه بالغاء الحكم المستانف وببطلان بيع البنك الطاعن للاسهم المرهونه المملوكه للمطعون ضده وقبل الفصل في طلب التعويض بندب خبير وبعد ان اودع تقريره حكمت بالزام البنك بان يؤدي للمطعون ضده مبلغ 38 157 د ك طعن البنك في هذا الحكم بطريق التمييز وقضت المحكمه بالتمييز
Areej A/R Hamadah
2017-07-18