وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (330) لعام 2017 بشأن السماح بالترخيص للأعمال الحرة متناهية الصغر وزير التجارة والصناعة: بعد الاطــلاع: - على القانون رقم (68/1980) بشأن قانون التجارة، - وعلى القانون رقم (111/2013) بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، - وعلى القانون رقم (1/2016) بشأن إصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم (15/2017)، - وعلى المرسوم رقم (255/2008) بإصدار المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت، - وعلى القرار الوزاري رقم (411/2013) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية، - وعلى القرار الوزاري رقم (278/2016) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعديلاته، - وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 بشأن اعتماد التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية، - وعلى القرار الوزاري رقم (209/2017)، - وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة، - وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. قــــــــــــــرر مادة أولى يقصد في تطبيق هذا القرار بالأنشطة الحرة متناهية الصغر، الأعمال ذات الطبيعة الخاصة والواردة بالجدول الملحق بهذا القرار والتي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري في إطار تسهيل ودعم المشاريع الصغيرة، وذلك استثناءً من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المشار إليه. مادة ثانية يشترط لإصدار ترخيص مزاولة الأعمال المشار إليها بالجدول الملحق المشار إليه توافر الشروط الآتية: 1-ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ما لم يكن مأذوناً له بمزاولة التجارة. 2- أن يكون النشاط من ضمن الأنشطة المسموح بمزاولتها وفقاً للقرار الوزاري رقم (135/2016) وتعديلاته. 3-عدم التعامل بالمواد الضارة بالصحة العامة والسلامة والمحددة بالقرارات الصادرة من جهات الاختصاص. 4- عدم مباشرة أية أنشطة ضارة بالبيئة. 5-توافر صندوق بريدي معتمد وعنوان إلكتروني أو موطن مختار بموافقة صاحبه على ألا يكون مسكناً خاصاً. 6- سداد الرسوم الخاصة بالترخيص والمحددة بالقرار الوزاري رقم (220/2017) وأية تعديلات تطرأ عليه. 7- توقيع طالب الترخيص شخصياً على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. مادة ثالثة يقدم طلب الترخيص بمزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في الجدول الملحق بهذا القرار من خلال النافذة الواحدة التابعة للوزارة مرفقاً بالمستندات التالية: 1- دليل قانونية العنوان البريدي أو الموطن المختار. 2- أية مستندات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو ممن يفوضه. مادة رابعة يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات. مادة خامسة يخفض رأس المال المشترط لمزاولة الأنشطة المرخص بها بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المشار إليها. مادة سادسة على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وزيــر التجـــارة والصناعــــة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضـــان وزير التجارة والصناعـة خالـد ناصـــر الروضـــان صدر في: 13 رمضان 1438 ه الموافـــــــق: 8 يونيو 2017 م ملحق القرار الوزاري رقم (330) لعام 2017 الأنشطة الحرة متناهية الصغر المسموح بالترخيص بها تحدد تراخيص مزاولة الأنشطة الحرة متناهية الصغر فيما يلي : 1-كافة أنواع الاستشارات فيما عدا تلك التي ينظمها أحد القوانين المهنية. 2- تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات. 3- تصميم الديكورات الداخلية. 4- خطاط ورسام. 5- تصوير خارجي للمناسبات. 6- صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع. 7- تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة (التطبيقات الإلكترونية). 8- تصميم المواقع الإلكترونية (ويب). 9- تنسيق وصيانة الحدائق. 10- مصور. 11- تنفيذ وإدارة المتاحف والمراكز الثقافية. 12- الترجمة. 13- تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية. 14- تنظيم البطولات الرياضية. 15- حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية. 16- تصميم الهدايا والكماليات. 17- إنتاج الصور المتحركة والأفلام. 18- تعليم الأنشطة الرياضية والفنون. 19- تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي جهة الاعلان: وزارة التجارة والصناعة الفئة: قرارات التاريخ الميلادي: الأحد, يونيو 25, 2017 التاريخ الهجري: 01/شوال/1438 12:00 ص
Areej A/R Hamadah
2017-08-13