دعوى محكمة التمييز - تجاري - رقم 2003/812/ بتاريخ 2004-10-30 لسنة 2003/ تتحصل واقعه الدعوي في ان الشركه المطعون ضدها اقامت علي البنك الطاعن الدعوي بطلب الحكم بالزامه بان يؤدي لها علي سبيل التعويض مبلغ 4 737د ك و الفوائد القانونيه وقالت شرحا لها انه خلال الفتره من 2411999 وحتي 1862 قام المدير المالي لها بتزوير توقيع المخول لديها بالتوقيع علي الشيكات وتمكن بذلك من صرف عدد 32 شيكا من حسابها لدي البنك الطاعن بما قيمته المبلغ المطالب به ادعي الطاعن فرعيا بطلب الزام الشركه المطعون ضدها بما عسي ان يقضي به عليه في الدعوي الاصليه علي سند من مسئوليتها عن اعمال تابعها و المحكمه حكمت في الدعوي الاصليه بالزام الطاعن بان يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 4 737د ك في الدعوي الفرعيه برفضها استانفت المطعون ضدها هذا الحكم كما استانفه الطاعن ومحكمه الاستئناف بعد ان ضمت الاستئناف الثاني الي الاول قضت برفض الاستئناف الثاني وفي الاستئناف الاول بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به من رفض طلب الفوائد وبالزام الطاعن بها عن المبلغ المقضي به بنسبه 7 وبتاييد الحكم فيما عدا ذلك طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقضت المحكمه بالتمييز
Areej A/R Hamadah
2017-07-18